للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المُكاتَبِ، فجازَ للمُكاتَبِ، كشِراءِ الأجانِبِ. ويَنْفَسِخُ النِّكاحُ بذلك. وبهذا قال الشافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: لا ينْفَسِخُ؛ لأنَّ المُكاتَبَ لا يَمْلِكُ، بدليلِ أنَّه لا يجوزُ له التَّسَرِّى، ولا يَعْتِقُ والِدُه وولدُه إذا اشْتراهُ، فأشْبَهَ العبدَ القِنَّ. ولَنا، أَنَّ المُكاتَبَ يَمْلِكُ ما اشْتَراهُ، بدليلِ أنَّه تثْبُتُ له الشُّفْعَةُ على سَيِّدِه، ولِسَيِّدِه عليه، ويَجْرِى الرِّبا بينَه وبينَه، وإنَّما مُنِعَ (١٣) التَّسَرِّىَ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ سَيِّدِه بما فى يَده، كما يُمْنَعُ الرَّاهِنُ من الوطْءِ معَ ثبوتِ مِلْكِه، ولم يَعْتِقْ عليه ذَوُو (١٤) رَحِمِه لذلك، فإذا (١٥) اشْتَرَى أحدُهما الآخَرَ، فله التَّصَرُّفُ فيه؛ لأَنَّه أجْنَبِىٌّ. منه.

فصل: وإذا زَوَّجَ السَّيِّدُ ابنتَه (١٦) مِن مُكاتَبِه (١٧) برِضَاها، ثم ماتَ السَّيِّدُ، وكانتْ مِن وَرَثَتِه، انْفَسَخَ النِّكاحُ. وبهذا قال الشافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: لا يَنْفَسِخُ النِّكاحُ؛ لأنَّها لا تَرِثُه، وإنَّما تَمْلِكُ نَصِيبَها من الذَيْنِ الذى عليه، بدليلِ أَنَّ الوارِثَ لو أبْرَأَ المُكاتَبَ من الدَّيْنِ عَتَقَ، وكان الولاءُ للمَيِّتِ، لا للوارِثِ، فإنْ عَجَزَ وعادَ رَقِيقًا، انْفَسَخَ النِّكاحُ حِينَئذٍ؛ لأنَّها مَلَكَت نَصِيبَها (١٨) منه. ولَنا، أَنَّ المُكاتَبَ مَمْلوكٌ لسَيِّدِه (١٩)، لا يَعْتِقُ بِمَوْتِه، فَوَجَب أَنْ يَنْتَقِلَ إلى وَرَثَتِه، كسائرِ أمْلاكِه، ولأنَّها لا يجوزُ لها ابْتِداءُ نِكاحِه لأَجْلِ المِلْكِ، فانْفَسَخَ نِكاحُها بتَجدُّدِ ذلك فيه، كالعبدِ القِنِّ، وأمَّا كَونُ الوَلاءِ للمَيِّتِ، فلأنَّ السَّبَبَ وُجِدَ منه، فنُسِبَ العِتْقُ إليه، وثَبَتَ الوَلاءُ له. إذا ثَبَتَ هذا، فلا فَرْقَ بينَ أَنْ تَرِثَه كُلَّه، أو تَرِثَ نَصِيبَها منه؛ لأنَّها إذا مَلَكَتْ منه جُزْءًا، انْفَسَخَ النِّكاحُ فيه، فبَطَلَ فى باقِيه؛ لأَنَّه لا يَتَجَزَّأُ. وكذلك لو اشْتَرَت زَوْجَها، أو جُزْءًا منه، أو وَرِثَتْ (٢٠) شيئًا مِن العبدِ القِنِّ، بطَلَ نِكاحُها. وإِنْ كانتْ لا تَرِثُ أباها، لِمَانِعٍ مِن مَوانِعِ


(١٣) فى ب، م زيادة: "من".
(١٤) فى أ، ب: "ذو".
(١٥) فى أ: "وإن". وفى ب: "وإذا".
(١٦) فى م: "ابنه".
(١٧) فى م: "مكاتبة".
(١٨) فى م: "نفسها".
(١٩) فى ب: "للسيد".
(٢٠) فى ب: "وورثت".

<<  <  ج: ص:  >  >>