(١٠) أخرجه مسلم، فى: باب تحريم الاحتكار فى الأقوات، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٧، ١٢٢٨. وأبو داود، فى: باب فى النهى عن الحكرة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٣. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الاحتكار، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٧٠. وابن ماجه، فى: كتاب الحكرة والجلب، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٢٨. والدارمى، فى: باب فى النهى عن الاحتكار، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٤٨، ٢٤٩. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤٥٣، ٤٥٤، ٦/ ٤٠٠. (١١) أخرجه ابن ماجه، فى: باب الحكرة والجلب، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٢٩. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢١. (١٢) أخرجه ابن ماجه، فى: باب الحكرة والجلب، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٢٨. والدارمى. فى: باب فى النهى عن الاحتكار، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٤٩. والبيهقى، فى: باب ما جاء فى الاحتكار، من كتاب البيوع. السنن الكبرى ٦/ ٣٠. (١٣) تكملة يقتضيها المعنى.