للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيمَتِه من أىِّ النَّقْدَيْنِ شاءَ، لكن الأوْلَى أن يُخْرِجَ من النَّقْدِ المُسْتَعْمَلِ فى البَلَدِ، لأنَّه (٥) أحَظُّ لِلْمَسَاكِينِ، وإن كانا مُسْتَعْمَلَيْنِ أخْرَجَ من الغالِبِ فى الاسْتِعْمالِ لذلك، فإنْ تَساوَيَا أخْرَجَ من أيِّهِما شاءَ. وإذا باعَ العُرُوضَ بِنَقْدٍ، وحالَ الحَوْلُ عليه، قَوَّمَ النَّقْدَ دُونَ العُرُوضِ؛ لأنَّه إنَّما يُقَوِّمُ ما حالَ عليه الحَوْلُ دُونَ غيرِه.

فصل: وإذا اشْتَرَى عَرْضًا لِلتِّجارَة، بِنِصابٍ من الأَثْمَانِ، أو بما قِيمَتُه نِصابٌ من عُرُوضِ التِّجَارَةِ، بَنَى حَوْلَ الثَّانِى على حَوْلِ (٦) الأوَّلِ؛ لأنَّ مالَ التِّجارَةِ إنَّما تَتَعَلَّقُ الزكاةُ بِقِيمَتِه، وقِيمَتُه هى: الأثْمانُ نَفْسُها، وإنَّما (٧) كانَتْ ظَاهِرَةً فَخفِيَتْ، فأشْبَهَ ما لو كان له نِصابٌ فأقْرَضَه، لم يَنْقَطِعْ حَوْلُه بذلك. وهكذا الحُكْمُ إذا باعَ العَرْضَ بِنِصابٍ أو بِعَرْضٍ قِيمَتُه نِصابٌ؛ لأنَّ القِيمَةَ كانتْ خَفِيَّةً، فظَهَرَتْ، أو بَقِيَتْ على خَفَائِها، فأشْبَهَ ما لو كان له قَرْضٌ فاسْتَوْفَاهُ، أو أقْرَضَه إنْسانًا آخَرَ، ولأنَّ النَّمَاءَ فى الغالِبِ فى التِّجَارَةِ إنَّما يَحْصُلُ بالتَّقْلِيبِ، ولو كان ذلك يَقْطَعُ الحَوْلَ لَكان السَّبَبُ الذى وَجَبَتْ فيه الزكاةُ لأجْلِه يَمْنَعُها؛ لأنَّ الزَّكَاةَ لا تَجِبُ إلَّا فى مالٍ نَامٍ. وإن قَصَدَ بالأثْمانِ غيرَ التِّجَارَةِ لم يَنْقَطِع الحَوْلُ أيضا. وقال الشَّافِعِىُّ: يَنْقَطِعُ حَوْلًا (٨) واحِدًا؛ لأنَّه مَالٌ تَجِبُ الزكاةُ فى عَيْنِه دُونَ قِيمَتِه، فانْقَطَعَ الحَوْلُ بِالبَيْعِ به كالسَّائِمَةِ. ولَنا، أنَّه من جِنْسِ القِيمَةِ التى تَتَعَلَّقُ الزكاةُ بها، فلم يَنْقَطِع الحَوْلُ ببَيْعِها به، كما لو قَصَدَ به التِّجارَةَ، وفارَقَ السَّائِمَةَ، فإنَّها مِن غيرِ جِنْسِ القِيمَةِ، فأمَّا إن أبْدَلَ عَرْضَ التِّجارَةِ بما تَجِبُ الزكاةُ فى عَيْنِه كالسَّائِمَةِ، ولم يَنْوِ به التِّجارَةَ، لم يَبْنِ حَوْلَ أحَدِهما على الآخَرِ؛ لأنَّهما مُخْتَلِفانِ. وإن أبْدَلَهُ بِعَرْضٍ لِلْقُنْيَةِ، بَطَلَ الحَوْلُ. وإن اشْتَرَى عَرْضَ التِّجَارَةِ


(٥) فى م: "لأنها".
(٦) فى م: "الحول".
(٧) فى م: "وكما إذا".
(٨) فى ب، م: "قولا".

<<  <  ج: ص:  >  >>