للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَأْسَ أن يتَوَضَّأَ منها. وذلك لأن الأصْلَ الطهارةُ، فلا تَزُولُ بالشَّكِّ، وإن أحَبَّ عِلمْ حَقِيقَةِ ذلك فْليَطْرَحْ في البئرِ النَّجِسَةِ نِفْطًا، فإن وَجَدَ رائحتَه في الماءِ عَلِمَ وُصُولَه إليه، وإلَّا فلا.

وإن تغَيَّرَ الماءُ تغَيُّرًا يصْلُح أن يكونَ مِن النجاسة، ولم يعلمْ له سبَبًا آخَرَ، فهو نَجِسٌ؛ لأنَّ المُلاصَقةَ سَبَبٌ، فيُحالُ الحكمُ عليه، وما عَداهُ مَشْكوكٌ فيه.

ولو وجَد ماءً مُتغَيِّرًا في غير هذه الصورة، ولم يعْلَمْ سَبَبَ تغيُّرِه فهو طاهِر، وإن غلَب على ظَنِّه نَجاستُه؛ لأنَّ الأصلَ الطهارةُ، فلا تَزولُ بالشَّكِّ.

وإن وقعتْ فيه نجاسةٌ فوجَده متغيِّرًا تَغَيُّرًا يصلُح أن يكونَ (١٢) منها فهو نَجِسٌ؛ [لأن سببَ التَّغَيُّرِ بالنجاسةِ قد وُجِدَ، فلا يُحال على غيرِه، وإن كان] (١٣) التَّغَيُّرُ لا يصلُح أن يكونَ مِن النجاسة الواقعةِ فيه، لكَثْرتِه وقِلَّتِها، أو لمُخالفتِه لَوْنَها أو طَعْمَها، فهو طاهر؛ لأننا لم (١٤) نعلمْ للنجاسةِ سَبَبًا، فأَشْبَهَ ما لو لم يقعْ فيه شيءٌ.

فصل: وإن تَوَضَّأَ من الماءِ القليلِ، وصلَّى، ثم وجد فيه نجاسةً، أو تَوَضَّأَ من ماءٍ كثيرٍ، ثم وجَدهُ متغيِّرًا بنجاسةٍ، وشَكَّ؛ هل كان قبلَ وُضوئِه، أو بعدَه؟ فالأصلُ صِحَّةُ طهارتِه [وصلاتِه] (١٥)، وإن علم أنَّ ذلك كان قبلَ وُضوئِه بأمارةٍ أعاد، وإن علم أنَّ النجاسةَ قبلَ وُضوئِه ولم يعلمْ أكان دون القُلَّتَيْن، أو كان قُلَّتَيْن فنقَص بالِاسْتعمالِ، أعادَ؛ لأنَّ الأصلَ نَقْصُ الماءِ.

فصل: إذا نُزِحَ ماءُ البئرِ النَّجِسِ، فنبَع فيه بعدَ ذلك ماءٌ، أو صُبَّ فيه، فهو طاهِر؛ لأنَّ أرضَ البئرِ مِن جُمْلةِ الأرضِ التي تطهرُ بالْمُكاثَرةِ بمُرورِ الماءِ عليها، وإن نجستْ جوانِبُ البئرِ، فهل يجبُ غَسْلُها؟ على روايتَيْن:

إحداهما، يجبُ؛ لأنه مَحَلٌّ [أصابتْه نجاسةٌ] (١٦)، فأَشْبَهَ رأسَ البئرِ.


(١٢) في زيادة: "التغير".
(١٣) مكانه في م: "إلا أن يكون".
(١٤) في م: "لا".
(١٥) سقط من: م، وهو في: الأصل، أ.
(١٦) في م: "نجس"، والمثبت في: الأصل، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>