(١٣) سقط من: م. (١٤) لعله يعني عبد الواحد بن زياد العبدى مولاهم البصري، وهو يروى عن عاصم الأحول، عن عبد اللَّه بن سرجس، وكانت وفاته سنة ست وثمانين ومائة، أو سنة سبع. انظر: تذكر الحفاظ ١/ ٢٥٨. (١٥) أخرجه البخاري، في باب غسل الرجل مع امرأته، وباب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة، من كتاب الغسل، وفى: باب مباشرة الحائض، من كتاب الحيض، وفى باب ما وَطِىءَ من التصاوير، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ١/ ٧٢، ٧٤، ٨٢، ٧/ ٢١٦. ومسلم، في: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٥. وأبو داود، في: باب الوضوء بفضل المرأة، وباب قدر الماء الذي يجزئ في الغسل، من كتاب =