(٥) في م زيادة: "وضوء". (٦) أخرجه مسلم، في: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٧. وابن ماجه، في: باب الرخصة بفضل وضوء المرأة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٢. (٧) تقدم في صفحة ٣١. وهو بهذا اللفظ عند الدارقطني، أخرجه في: باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني ١/ ٥٢. (٨) أخرجه الترمذي، في: باب في كراهية فضل طهور المرأة. من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٨٢. (٩) أخرجه أبو داود، في: باب النهي عن الوضوء بفضل المرأة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٩. وابن ماجه، في: باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٣٢. كما أخرجه النسائي، في: باب النهي عن فضل وضوء المرأة، من كتاب المياه. المجتبى ١/ ١٤٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢١٣، ٥/ ٦٦. (١٠) في معالم السنن ١/ ٤٢. (١١) هو الحكم بن عمرو. كما جاء في معالم السنن.