للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنَظِيرُه في مَسْأَلَتِنا تَسَاوِى الشُّفَعاءِ في سِهَامِهِم، فعلى هذا نَنْظُرُ مخْرَجَ سِهَامِ الشُّركاءِ كلِّهم، فَنأْخُذُ مِنْها سِهَامَ الشُّفَعاءِ، فإذا عَلِمْتَ عِدَّتَها، قَسَّمْتَ السَّهْمَ المَشْفُوعَ عليها، ويَصِيرُ العَقَارُ بين الشُّفَعاءِ على تلك العِدَّةِ، كما يُفْعَلُ في مَسَائِل الرَّدِّ سواءً، ففى هذه المَسْأَلَة التي ذَكَرَ الخِرَقِىُّ، مَخْرَجُ سِهَامِ الشُّرَكَاءِ (٥) سِتَّةٌ، فإن باعَ صاحِبُ النِّصْفِ، فسِهَامُ الشُّفَعاءِ ثلاثةٌ، لِصَاحِبِ الثُّلُثِ سَهْمانِ، وللآخَرِ سَهْمٌ فالشُّفْعةُ بينهم على ثلاثةٍ، ويَصِيرُ العَقَارُ بينهم أثْلاثًا، لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثُلُثَاه، وللآخَرِ ثُلُثُه، وإن باعَ صاحِبُ الثُّلُثِ، كانت بين الآخَرَيْنِ أرْباعًا، لِصَاحِبِ النِّصْفِ ثلاثةُ أرْباعِه، وللآخَرِ رُبْعُه، وإن باعَ صاحِبُ السُّدُسِ، كانت بين الآخَرَيْنِ أخْماسًا، لِصاحِبِ النِّصْفِ ثلاثةُ أخْماسِه، وللآخَرِ خُمْسَاه. وعلى الرِّوايةِ الأُخْرَى، يُقَسَّمُ الشِّقْصُ المَشْفُوعُ بين الآخَرَيْنِ نِصْفَيْنِ على كلِّ حالٍ، فإن باعَ صاحِبُ النِّصْفِ، قُسِّمَ النِّصْفُ بين شَرِيكَيْه، لكلِّ واحدٍ الرُّبْعُ، فيَصِيرُ لصاحِبِ الثُّلُثِ ثُلُثٌ ورُبْعٌ، وللآخَرِ رُبْعٌ وسُدُسٌ، وإن باعَ صاحِبُ الثُّلُثِ، صارَ لصاحِبِ النِّصْفِ الثُّلُثانِ، وللآخَرِ الثُّلُثُ، وإن باعَ صاحبُ السُّدُسِ، فلِصاحِبِ [النِّصْفِ ثُلُثٌ] (٦) ورُبْعٌ، ولصاحِبِ الثُّلث رُبْعٌ وسُدُسٌ. واللَّه أعلمُ.

فصل: ولو وَرِثَ أخَوانِ دارًا، أو اشْتَرَياها بينهما نِصْفَيْنِ، أو غيرَ ذلك، فماتَ أحَدُهُما عن ابْنَيْنِ (٧)، فباعَ أحَدُهُما نَصِيبَه، فالشُّفْعَةُ بين أخِيه وعَمِّه. وبهذا قال أبو حنيفةَ، والمُزَنِىُّ، والشّافِعِىُّ في الجَديدِ. وقال في القَدِيمِ: إنَّ أخَاه أحَقُّ بالشُّفْعةِ. وبه قال مالِكٌ؛ لأنَّ أخَاهُ أخَصُّ (٥) بِشَرِكَتِه من العَمِّ، لِاشْتِرَاكِهما في سَبَبِ المِلْكِ. ولَنا، أنَّهما شَرِيكانِ حالَ ثُبُوتِ الشُّفْعةِ، فكانت بينهما، كما لو مَلَكُوا كلُّهم بِسَبَبٍ واحدٍ، ولأنَّ الشُّفْعةَ تَثْبُتُ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّرِيكِ الدَّاخِلِ على شُرَكائِه بِسَبَبِ شَرِكَتِه، وهذا يُوجَدُ


(٥) سقط من: ب.
(٦) في م: "الثلث نصف".
(٧) في الأصل: "اثنين".

<<  <  ج: ص:  >  >>