للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّرْعُ بَذْرًا فى الأرضِ، فقال أصحابُنا: لا تجوزُ قِسْمَتُه؛ لجَهالتِه، وكَوْنِه لا يُمْكِنُ إفْرازُه (٦٢). وهذا مذهبُ الشافعىِّ. ويَحْتَمِلُ الجوازَ؛ لأنَّه يدخلُ تَبعًا للأرضِ، فلا تَضُرُّ جَهالتُه، كأساساتِ الحِيطانِ، وكذلك لو اشْتَرى أرْضًا فيها زَرْعٌ فاشْتَرطَه (٦٣)، مَلكَه بالشَّرْطِ، وإن كان بَذْرًا مَجْهولًا.

فصل: إذا كانتْ بينهما (٦٤) أرضٌ قِيمتُها مِائةٌ، فى أحدِ جانِبَيْها بئرٌ قِيمتُها مِائةٌ، وفى الآخَرِ شجرةٌ قيمتُها مائةٌ، عُدِّلتْ بالقِيمةِ، وجُعِلَتِ البئرُ مع نصفِ الأرضِ بينهما (٦٥) نَصِيبًا، والشجرةُ مع النِّصْفِ الآخَرِ (٦٦) نَصِيبًا. فإن كانتْ بين ثلاثةٍ أو أكثرَ؛ نَظَرْتَ فى الأرضِ، فإن كانتْ قِيمتُها مِائةً [أو أقلَّ، لم تجِبِ القِسْمةُ؛ لأنَّها إذا كانتْ أقلَّ، لم يُمْكنِ التَّعْدِيلُ إلَّا بقسمةِ البئرِ والشجرةِ، وذلك ممَّا لا تَجِبُ قِسْمتُه، وإن كانتْ قيمتُها مِائةً] (٦٧)، فجعَلْناها سَهمًا، والبئرَ سهمًا، والشجرةَ سهمًا، لم يَحْصُلْ مع البئرِ والشجرةِ شىءٌ من الأرضِ، [فيَصِيرُ هذا] (٦٨) كقِسْمةِ الشَّجرِ وَحْدَه، وقِسْمةُ ذلك وَحْدَه ليستْ قِسْمةَ إجْبارٍ. وإن كانتِ الأرضُ كثيرةَ (٦٩) القِيمةِ، بحيثُ يأْخُذُ بعضُ الشُّرَكاءِ سِهامَهم منها، ويَبْقَى منها شىءٌ مع البئرِ والشَّجرةِ، وجَبَتِ القِسْمةُ، ومِثالُه أن تكونَ قِيمةُ الأرضِ مِائتيْنِ وخَمسين، فتُجْعَلُ (٧٠) مِائةً وخمسين سهمًا، ويُضَمُّ إلى البئرِ ما قِيمتُه خمسون، وإلى الشجرةِ مثلُ ذلك، فتصِيرُ ثلاثةَ سِهامٍ مُتساوِيةً، وفى كلِّ سهمٍ جُزْءٌ من أجْزاءِ الأرضِ، فتجِبُ القِسْمةُ حينئذٍ. وكذلك لو كانوا أربعةً، وقيمةُ الأرضِ أربعَمائةٍ، وجَبتِ القِسْمةُ؛ لأنَّنَا نَجْعَلُ ثَلاثَمائةٍ منها سَهْميْنِ، ومِائةً مع البئرِ والشجرةِ سَهْميْن، فتعدَّلتِ السِّهامُ.


(٦٢) فى الأصل: "إقراره".
(٦٣) فى م: "فاشترطوا".
(٦٤) سقط من: ب.
(٦٥) سقط من: م.
(٦٦) سقط من: الأصل، ب.
(٦٧) سقط من: ب. نقل نظر.
(٦٨) سقط من: الأصل.
(٦٩) فى ب، م: "كبيرة".
(٧٠) فى م: "فيجعلها".

<<  <  ج: ص:  >  >>