للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأعْلَمَكُمْ بِمَا أتَّقِى". رَوَاهُ مالِكٌ، فى "مُوَطَّأِهِ"، ومُسْلِمٌ فى "صَحِيحِه" (٦).

٥٠١ - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِك المَرْأَةُ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُها مِنَ اللَّيْلِ، فَهِىَ صَائِمَةٌ إذَا نَوَتِ الصَّوْمَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وتَغْتَسِلُ إذَا أصْبَحَتْ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ الحُكْمَ فى المَرْأةِ إذا انْقَطَعَ حَيْضُها مِن اللَّيْلِ، كالحُكْمِ فى الجُنُبِ، سَوَاءٌ، ويُشْتَرَطُ أنْ يَنْقَطِعَ حَيْضُها قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ؛ لأنَّه إن وُجِدَ جُزْءٌ منه فى النَّهَارِ أَفْسَدَ الصَّوْمَ، ويُشْتَرَطُ أن تَنْوِىَ الصَّوْمَ أيضا من اللَّيْلِ بعدَ انْقِطَاعِه؛ لأنَّه لا صِيامَ لمن لم يُبَيِّتِ الصِّيامَ من اللَّيْلِ. قال الأوْزاعِىُّ، والحسنُ ابن حَىّ، وعبدُ المَلِكِ بنُ الماجِشُون، والعَنْبَرِىُّ: تَقْضِى، فَرَّطَتْ فى الاغْتِسالِ أو لم تُفَرِّطْ؛ لأنَّ حَدَثَ (١) الحَيْضِ يَمْنَعُ الصومَ، بِخِلَافِ الجَنَابةِ. ولَنا، أنَّه حَدَثٌ يُوجِبُ الغُسْلَ، فتَأْخِيرُ الغُسْلِ منه إلى أن يُصْبِحَ لا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصومِ، كالجَنابَةِ، وما ذَكَرُوهُ لا يَصِحُّ، فإنَّ مَن طَهُرَتْ من الحَيْضِ ليستْ حَائِضًا، وإنَّما عليها حَدَثٌ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ، فهى كالجُنُبِ، فإنَّ الجِماعَ المُوجِبَ لِلْغُسْلِ لو وُجِدَ فى الصومِ أفْسَدَهُ، كالحَيْضِ، وبَقاءُ وُجُوبِ الغُسْلِ منه كبَقَاءِ وُجُوبِ الغُسْلِ من الحَيْضِ. وقد اسْتَدَلَّ بعضُ أهْلِ العِلْمِ بِقَوْلِ اللهِ تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (٢). فلمَّا أبَاحَ المُباشَرَةَ إلى تَبَيُّنِ الفَجْرِ، عُلِمَ أنَّ الغُسْلَ إنَّما يكونُ بَعْدَهُ.

٥٠٢ - مسألة؛ قال: (وَالْحَامِلُ إِذَا خافَتْ عَلَى جَنِينِهَا، والمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا، أفْطَرَتَا، وقَضَتَا، وأطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)

وجُمْلَةُ ذلك أن الحَامِلَ والمُرْضِعَ، إذا خَافَتَا على أنْفُسِهما، فلهما الفِطْرُ،


(٦) تقدم تخريجه فى صفحة ٣٦٢.
(١) سقط من: ب، م.
(٢) سورة البقرة ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>