للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأحاديثِ، ورُوِىَ عنه (١٣٠) أنه قال: لا تَصِلُ المرأةُ برَأْسِها الشَّعْرَ ولا الْقَرَامِلَ (١٣١) ولا الصُّوفَ، نَهَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوِصَالِ، فكُلُّ شيءٍ يَصِلُ فهو وِصَالٌ، ورَوَى [في مُسْنَدِه] (١٣٢) , عن جابر، قال: نَهَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تَصِلَ المرأةُ برَأسِها شيئًا. وقال الْمَرُّوذِىُّ: جاءت امرأةٌ من هؤلاءِ الذينَ يُمشِّطُونَ إلى أبي عبدِ اللَّه فقالت: إني أَصِلُ رَأْسَ المرأةِ بقَرَامِلَ وأُمشِّطُها، فَتَرَى لي أن أَحُجَّ مِمَّا اكْتَسَبْتُ؟ قال: لا. وكَرِهَ كَسْبَها، وقال لها: يكونُ من مالٍ أَطْيَبَ مِن هذا.

والظاهِرُ: أن المُحَرَّمَ إنما هو وَصْلُ الشَّعْرِ بالشَّعْرِ، لما فيه من التَّدْلِيسِ واسْتِعْمالِ الشَّعرِ المُخْتلَفِ في نَجَاسَتِه، وغيرُ ذلك لا يَحْرُمُ، لعَدَمِ هذه المعانى فيها، وحُصُولِ المَصْلَحةِ من تَحْسِينِ المرأةِ لِزَوْجِها من غير مَضَرَّةٍ. واللَّه تعالى أَعْلَمُ.

فصل: فأمَّا النَّامِصَةُ: فهى التي تَنْتِفُ الشَّعْرَ من الوَجْهِ، والمُتَنَمِّصَةُ: الْمَنتُوفُ شَعْرُها بأَمْرِها، فلا يَجُوزُ للخَبَرِ. وإن حُلِقَ الشعرُ فلا بَأْسَ؛ لأنَّ الخبرَ إنّما وَرَد في النَّتْفِ. نَصَّ عَلَى هذا أحمدُ. وأما الوَاشِرَةُ: فهى التي تَبْرُدُ الأسْنانَ بمِبْرَدٍ ونَحْوِهِ؛ لتُحَدِّدَها وتُفَلِّجَها وتُحَسِّنَها، والمُسْتَوْشِرَةُ: المَفْعُولُ بها ذلك بإذْنِها، وفى خَبَرٍ آخَرَ: "لَعَنَ اللَّه الوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَة". (١٣٣) والواشِمةُ: التي تَغْرِزُ جِلْدَها بإبْرَةٍ،


(١٣٠) أي عن الإمام أحمد.
(١٣١) القرامل: ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم، تصل به المرأة شعرها. النهاية ٤/ ٥١.
(١٣٢) سقط من: م. وحديث جابر أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٩٦. وأخرجه مسلم، في: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٧٩.
(١٣٣) أخرجه البخاري، في: باب ثمن الكلب، من كتاب البيوع، وفي: تفسير سورة الحشر، من كتاب التفسير، وفي: باب مهر البغى والنكاح الفاسد، من كتاب الطلاق، وفى: باب المتفلجات للحسن، وباب الوصل في الشعر، وباب المتنمصات، وباب الموصولة، وباب الواشمة، وباب المستوشمة، وباب من لعن المصور، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٣/ ١١١، ٦/ ١٨٤، ٧/ ٧٩، ٢١٢ - ٢١٤، ٢١٧. ومسلم، في: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. . . إلخ، من =

<<  <  ج: ص:  >  >>