للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والواصِلَةُ: هي التي تَصِلُ شَعْرَها بغَيْرِه، أو شَعْرَ غَيْرِها. والمُسْتَوْصِلَةُ: المَوْصُولُ شَعْرُها بأَمْرِها، فهذا لا يَجُورُ للخَبَرِ، لما رَوَتْ عائشةُ رضىَ اللَّه عنها، أنَّ امرأةً أتَتِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: إنَّ ابْنَتِى عِرْسٌ وقد تَمَرَّقَ (١٢٦) شَعْرُها، أفأصِلُه؟ فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لُعِنَتِ الْوَاصِلةُ والْمُسْتَوْصِلَةُ". (١٢٧) فلا يَجُوزُ وَصْلُ شَعْرِ المرأةِ بشَعْرٍ آخَر؛ لهذه الأحاديث، ولما رُوِىَ عن مُعَاوِية، أن أَخْرَجَ كُبَّةً (١٢٨) من شَعْرٍ، فقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَى عن مِثْل هذا، وقال: "إنَّما هَلَكَ بَنُو إسْرَائيلِ حِينَ اتَّخَذَ هذا نِساؤُهُمْ". (١٢٩)

وأمَّا وَصْلُه بغَيْرِ الشَّعْرِ، فإن كان بقَدْرِ ما تَشُدُّ به رَأْسَها فلا بَأْسَ به، لأنَّ الحاجةَ داعِيةٌ إليه، ولا يُمْكِن التَّحَرُّز منه. وإن كان أكْثَرَ من ذلك فَفِيه رِوَايَتان: إحداهما، أنه مَكْرُوهٌ غير مُحَرَّم، لحديثِ مُعَاوِية في تَخْصِيصِ التي تَصِلهُ بالشَّعْر، فَيُمْكِن جَعْلُ ذلك تَفْسِيرًا لِلَّفْظِ العَامِّ، وبَقِيَت الكَرَاهةُ لعُمُومِ اللَّفْظِ في سائرِ


(١٢٦) في م. "تمزق". وتمرق الشعر: انتثر وتساقط من مرض أو غيره. النهاية ٤/ ٣٢٠، ٣٢١.
(١٢٧) أخرجه البخاري، في: باب الوصل في الشعر، وباب الموصولة، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ٢١٢، ٢١٣. ومسلم، في: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ١٦٧٦، ١٦٧٧. والنسائى، في: باب لعن الواصلة والمستوصلة، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٦٣، ١٦٤. وابن ماجه، في: باب الواصلة والواشمة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٤٠.
(١٢٨) الكبة: الجماعة.
(١٢٩) أخرجه البخاري، في: باب الوصل في الشعر، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ٢١٢، ٢١٣. ومسلم، في: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. صحيح مسلم ٣/ ١٦٧٩. وأبو داود، في: باب في صلة الشعر، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٣٩٥، ٣٩٦ والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٣٢. والنسائي، في: باب الوصل في الشعر، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٦٢. والإمام مالك، في: باب السنة في الشعر، من كتاب الشعر. الموطأ ٢/ ٩٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>