للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَسَاوَوْا قُدِّمَ السَّابِقُ. وقال القاضي: يُقَدَّمُ السَّابِقُ وإن كان صَبِيًّا، ولا تُقَدَّمُ المَرْأةُ وإن كانت سَابِقَةً؛ لِمَوْضِعِ الذُّكُورِيَّة، فإن تَسَاوَوْا قَدَّمَ الإِمامُ مَن شاء منهم، فإنْ تَشَاحَّ الأوْلِياءُ في ذلك أُقْرِعَ بينهم.

فصل: ولا خِلافَ بين أهْلِ العِلْمِ في جَوَازِ الصلاةِ على الجَنَائِز، دَفْعَةً وَاحِدَةً، وإن أفْرَدَ كُلَّ جِنَازَةٍ بِصَلَاةٍ جازَ، وقد رُوِىَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه صَلَّى على حَمْزَةَ مع غيرِه (١٣). وقال حَنْبَلٌ: صَلَّيْتُ مع أبى عبدِ اللهِ على جِنَازَةِ امْرَأةٍ مَنْفُوسَةٍ، فصَلَّى أبو إسحاقَ [على الأُمِّ] (١٤)، واسْتَأْمَرَ أبا عبدِ اللهِ، فقال: أُصَلِّى (١٥) على ابْنَتِها المَوْلُودَةِ أيضًا؟ قال أبو عبدِ اللهِ: لو أنَّهما وُضِعَا جميعا كانت صلاتُهما وَاحِدَةً، تَصِيرُ إذا كانت أُنْثَى عن يَمِينِ المَرْأةِ، وإذا كان ذَكَرًا عن يَسَارِها. وقال بعضُ أصحابِنا: إفْرَادُ كلِّ جِنَازَةٍ بِصلاةٍ أفْضَلُ، ما لم يُرِيدُوا المُبَادَرَةَ. وظَاهِرُ كلامِ أحمدَ في هذه الرِّوَايَةِ التي ذَكَرْنَاها، [أنَّه أفْضَلُ] (١٦) في الإِفْرَادِ، وهو ظَاهِرُ حَال السَّلَفِ؛ فإنَّه لم يُنْقَلْ عنهم ذلك.

٣٩٢ - مسألة؛ قال: (وإنْ دُفِنُوا فِى قَبْرٍ يَكْونُ الرَّجُلُ مَا يَلِى القِبْلَةَ، والمَرْأَةُ خلْفَهُ، والصَّبِىُّ خَلْفَهُمَا، ويَجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ حَاجِزًا مِنْ تُرَابٍ)

وجُمْلَتُه أنَّه إذا دُفِنَ الجماعةُ في القبرِ، قُدِّمَ الأفْضلُ منهم إلى القِبْلَةِ، ثم الذي يَلِيه في الفَضِيلَةِ، على حَسَبِ تَقْدِيمِهم إلى الإِمامِ في الصلاةِ سَوَاءً، على ما ذَكَرْنَا في المسألةِ قبلَ هذه؛ لما رَوَى هِشَامُ بنُ عَامِرٍ، قال: شُكِىَ إلى رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الجِراحاتُ يَوْمَ أُحُدٍ، فقال: "احْفِرُوا وأَوْسِعُوا، وأَحْسِنُوا، وادْفِنُوا الاثْنَيْنِ والثَّلَاثَةَ


(١٣) تقدم تخريجه في صفحة ٤٤٩.
(١٤) سقط من: الأصل.
(١٥) في م: "صل".
(١٦) في الأصل: "أنه لا أفضل". وفى ا: "أنه لا يصلى". ولعل ما في الأصل: "أنه لا أفضلية".

<<  <  ج: ص:  >  >>