للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوزُ له ابتداءُ نِكاحِها، بخلافِ البواقِى. ولو أسْلَمَ وأسْلَمْنَ معه وهو مُعْسِرٌ، فلم يَخْتَرْ حتى أيْسَرَ، كان له أَنَّ يختارَ؛ لأنَّ حالَ ثُبُوتِ الاخْتيارِ كان له ذلك، فتَغَيُّرُ (٢٨) حالِهِ (٢٩) لا يُسْقِطُ ما ثَبَتَ له، كما لو تزوَّجَ أو اختارَ ثم أيْسرَ، لم يَحْرُمُ عليه اسْتِدامةُ النِّكاحِ.

فصل: فإن أسلمَ وأسلمتْ معه واحدةٌ منهنَّ، وهو ممَّن يجوزُ له نكاحُ الإِمَاءِ، فله أَن يخْتارَ مَنْ أسْلَمتْ معه؛ لأنَّ له أَن يخْتارَها لو أسْلَمْنَ كُلُّهن، فكذلك إذا أسلمتْ وحدَها. وإن اخْتارَ (٣٠) انْتِظارَ البواقِى جازَ؛ لأنَّ له غرَضًا صحيحًا، وهو أَن يكونَ منهنَّ مَنْ هى آثَرُ (٣١) عندَه من هذه. فإن انْتَظَرَهُنَّ، فلم يُسْلِمْنَ حتى انْقَضتْ عِدّتُهُنَ، تَبَيَّنَ أنَّ نِكاحَ هذه كان لازِمًا، وبانَ البواقِى منذ اخْتَلَفَ الدِّينانِ. وإن أسْلَمْنَ فى العِدَّةِ، اختارَ منهنَّ واحدةً، وانفسخَ نكاحُ الباقياتِ (٣٢) حينَ الاخْتيارِ، وعِدَدُهُنَّ (٣٣) من حينِ الاخْتيارِ. وإن أسْلمَ بعضُهنَّ دون بعضِ، بَانَ اللَّائِى لم يُسْلِمْنَ منذ اخْتَلفَ الدِّينانِ، والبواقِى من حينِ اخْتيارِه (٣٤). وإن اختارَ التى أسْلَمتْ معه حينَ أسْلَمتْ، انْقَطَعَتْ (٣٥) عِصْمةُ البواقِى، وَثَبَتَ نِكاحُها. فإن أسلمَ البواقِى فى العِدَّةِ، تَبَيَّنَ أنَّهنَّ بِنَّ منه باخْتياره، وعِدَّتُهُنّ من حينئذٍ. وإن لم يُسْلِمْنَ، بِنَّ باخْتِلافِ الدِّينِ، وعِدّتُهُنَّ منه. وإن طَلَّقَ التى أسْلَمَتْ معه، طَلُقَتْ، وكان اخْتيارًا لها. وحكمُ ذلك حكمُ ما لو اختارَها صرِيحًا؛ لأنَّ إيقاعَ طَلَاقِه عليها يتضمَّنُ اخْتِيارَها. فأمَّا إن اخْتارَ فَسْخَ نِكاحِها، لم يكُنْ له؛ لأنَّ الباقياتِ لم يُسْلِمْنَ معه، فما زاد العدَدُ على ما لَه إمْساكُه فى هذه الحال، ولا يَنْفَسِخُ نِكاحُها (٣٦)، ثم نَنْظُرُ؛ فإن لم يُسْلِمِ البواقِى، لَزِمَه نِكاحُها،


(٢٨) الأصل: "فيعتبر". وفى م: "فبغير".
(٢٩) م: "حار".
(٣٠) فى أ، م: "أحب".
(٣١) ب، م: "أبر".
(٣٢) فى م زيادة: "من".
(٣٣) فى أ: "وعدتهن".
(٣٤) فى ب، م: "اختيار".
(٣٥) فى م: "انقضت".
(٣٦) فى م: "النكاح".

<<  <  ج: ص:  >  >>