للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَرَبِيَّتيْنِ على أَنَّ فَقْدَ الكفاءةِ لا يُبْطِلُ النِّكاحَ، واعْتَذرَ أحمدُ عن تَزْوِيجِهِما، بأنَّهما عَرَبِيَّان، فإنَّهما من كَلْبٍ، وإنَّما طَرَأ عليهما رِقٌّ. فعلى هذا يكونُ هذا (٤١) حُكْمَ كلِّ عَرَبِىٍّ الأَصْلِ.

فصل: فأمَّا أهْلُ البِدَعِ، فإنَّ أحمدَ قال فى الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الْجَهْمِىَّ: يُفَرَّقُ بينهما. وكذلك إذا زَوَّجَ الواقِفِىَّ، إذا كان يُخاصِمُ ويَدْعُو، وإذا زَوّجَ أخْتَه من هؤلاءِ اللَّفْظِيَّةِ (٤٢)، وقد كتب الحَدِيث، فهذا (٤٣) شَرٌّ من جَهْمِىٍّ، يُفَرَّقُ بينهما. وقال: لا يزوِّجُ بِنْتَه من حَرُورِىٍّ مَرَقَ من الدِّينِ، ولا من الرَّافِضِىِّ، ولا من القَدَرِىِّ، فإذا كان لا يَدْعُو فلا بَأسَ. وقال: من لم يُرْبِعْ (٤٤) بعَلِىٍّ فى الخِلافةِ، فلا تُنَاكِحُوه، ولا تُكَلِّمُوه. قال القاضى: المُقَلِّدُ منهم يَصِحُّ تزْوِيجُه، ومَن كان داعِيةً منهم فلا يَصِحُّ تَزْوِيجُه.

فصل: والكَفاءةُ مُعْتبرَةٌ فى الرَّجُلِ دُونَ المرأةِ؛ فإنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لا مُكافِئَ له، وقد تَزَوَّجَ من أحْياءِ العَرَبِ، وتزوجَ صَفِيَّةَ بنت حُيىٍّ، وتسَرَّى بالإِمَاءِ، وقال: "مَنْ كَانتْ عِنْدَهُ جَاريةٌ، فعَلَّمَها، وأحْسَنَ تَعْلِيمَها، وأحْسَنَ إلَيهَا، ثُمَّ أعْتَقَها وتزَوَّجَهَا، فَلَهُ أجْرانِ". متفقٌ عليه (٤٥). ولأنَّ الوَلَدَ يَشْرُفُ بشَرَفِ أبيه، لا بأُمِّه، فلم يُعْتَبَرْ ذلك فى الأُمِّ.


(٤١) سقط من: ب، م.
(٤٢) فى م: "اللقطة".
(٤٣) فى ب: "فهو".
(٤٤) أى يعده رابع الخلفاء الراشدين.
(٤٥) أخرجه البخارى، فى: باب تعليم الرجل أمته وأهله، من كتاب العلم، وفى: باب فضل من أدب جاريته وعلمها، من كتاب العتق، وفى: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين، من كتاب الجهاد، وفى: باب: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. . .}، من كتاب الأنبياء، وفى: باب اتخاذ السرارى ومن أعتق جاريته ثم تزوجها، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ١/ ٣٥، ٣/ ١٩٥، ٤/ ٧٤، ٢٠٤، ٧/ ٧. ومسلم، فى: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .، من باب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ١٣٤، ١٣٥.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٣. =

<<  <  ج: ص:  >  >>