للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ابنُ وبنتُ أختٍ لأبوَيْنِ وبِنتَا أخٍ لأبٍ وثلاثَةُ بَنِى أختٍ لأبٍ وخمسةُ بَنِى أختٍ لأمٍّ وعشرُ بناتِ أخٍ لأُمٍّ, أصلُها من ثمانيةَ عشَرَ، وتصِحُّ من خمسمائَةٍ، وأربعينَ؛ في قول المُنَزِّلين, النِّصفُ من ذلك بين وَلَدَىِ الأختِ للأبوَيْنِ بالسويَّةِ، عند مَنْ سوَّى، وأثلاثًا عند من فضَّل، ولولَدِ الأمِّ الثلُثُ، وهو مائةِ وثمانونَ، لولَدِ الأخِ تسعونَ، ولولَدِ الأختِ تسعونَ، ولولَدِ الأبِ تسعونَ، لولَدِ الأخِ ستُّونَ، ولولَدِ الأختِ ثلاثونَ. ثلاثُ بناتِ إخوةٍ مُفْتَرِقينَ وثلاثُ بناتِ أخواتٍ مُفْتَرقاتٍ، لولَدَىِ الأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهما بالسوِيَّةِ، والباقى لولَدَىِ الأبَوَيْن (١)، لبنتِ الأخِ ثُلُثاهُ، ولبنتِ الأختِ ثُلُثُهُ. وإن كانَ معَهم ثلاثةُ بَنِى أخوالٍ مُفْتَرِقينَ، فلَهم السُّدُسُ، لابنِ الخالِ من الأُمِّ سُدُسُهُ، وباقيه لابنِ الخالِ من الأبوَيْنِ، ويبقَى النِّصفُ، لبنتِ الأخِ من الأبَوَيْنِ ثُلُثاهُ، ولبنتِ الأختِ ثُلُثُهُ، وتصِحُّ من ستةٍ وثلاثينَ. والحُكْمُ في ثلاثةِ أخوالٍ مُفتَرِقينَ في قِسْمَةِ ميراثِ الأُمِّ بينَهم، كالحُكْمِ في ثلاثةِ إخوةٍ مُفْتَرِقينَ في قَسْمِ مِيرَاثِهم بينَهم. وكذلك ثلاثةُ أخوالٍ مُفْتَرِقينَ، مع ثلاثةِ خالاتٍ مُفْتَرِقاتٍ، كثلاثِ بناتِ إخوةٍ مُفْتَرِقينَ مع ثلاثِ بناتِ أخواتٍ مُفْتَرِقاتٍ، علَى ما ذُكِرَ (٢).

١٠٣٦ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ ثَلَاثُ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُفْتَرِقِينَ، فَالمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأَبِ والْأُمِّ (١)؛ لِأَنَّهُنَّ أُقِمْنَ مَقَامَ آبَائِهِنَّ)

أكثرُ أهلِ التَّنْزِيلِ علَى هذا، وهو قولُ أهلِ القَرابةِ. وقال الثَّوْرِىُّ: المالُ بَيْنَ بنتِ العَمِّ من الأبوَيْنِ وبنتِ العَمِّ من الأُمِّ على أربعةٍ. وقال أبو عُبَيْدٍ: لبنتِ العَمِّ من الأُمِّ السُّدُسُ، والباقى لبنتِ العَمِّ من الأبوَيْنِ، كبناتِ الإِخوةِ. ولا يصِحُّ شيءٌ من هذا؛ لأنَّهنَّ بمنْزلةِ آبائِهنَّ، ولو كانَ آباؤُهنَّ أحياءً لكانَ المالُ للعَمِّ من الأبوَيْنِ. وفارَقَ بناتِ الإِخوةِ؛ لأنَّ آباءَهنَّ يكونُ المالُ بينهم على ستَّةٍ، ويرِثُ الأخُ من الأُمِّ مع الأخِ من


(١) في م: "الابن".
(٢) في م: "ذكرنا".
(١) في ازيادة: "وسقط الباقون".

<<  <  ج: ص:  >  >>