للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان على وَزْنِ فَعْلٍ سَاكِنَ العَيْنِ غيرَ مُعْتَلٍّ، فجَمْعُه في القِلَّةِ أفْعُلٍ، وفي الكَثْرَةِ فِعَالُ أو فُعُولٌ. والثالث، أنَّ الفَرْقَ الذى هو مِكْيَالٌ ضَخْمٌ مِن مَكَايِيل أهْلِ العِرَاقِ لا يُحْمَلُ عليه كلامُ عمرَ، رَضِىَ اللَّه عنه، وإنَّما يُحْمَلُ كَلَامُ عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، على مَكَايِيل أهْلِ الحِجْازِ؛ لأَنَّه بها ومن أهْلِها، ويُؤَكِّدُ ما ذَكَرْنَا تَفْسِيرُ الزُّهْرِيِّ له في نِصَابِ العَسَلِ بما قُلْنَاهُ، والإِمَامُ أحْمَدُ ذَكَرَهُ في مَعْرِضِ الاحْتِجاجِ به، فيَدُلُّ على أنَّه ذَهَبَ إليه. واللهُ أعلمُ.

٤٤٢ - مسألة؛ قال: (والأرْضُ أرْضَانِ (١): صُلْحٌ، وعَنْوَةٌ)

وجُمْلَتُه أن الأرْضَ قِسْمانِ: صُلْحٌ وعَنْوةٌ، فأمَّا الصُّلْحُ فهو كُلُّ أَرْضٍ صالَحَ (٢) أهْلُها عليها لِتكونَ لهم، ويُؤَدُّونَ عنها (٣) خَرَاجًا مَعْلُومًا، فهذه الأرْضُ مِلْكٌ لأَرْبَابِها، وهذا الخَراجُ في حُكْمِ الجِزْيَةِ، متى أسْلَمُوا سَقَطَ عنهم، ولهم بَيْعُها وهِبَتُها ورَهْنُها؛ لأنَّها مِلْكٌ لهم، وكذلك إنْ صالَحُوا (٤) على أداءِ شىءٍ غيرِ مَوظَّفٍ على الأرْضِ، وكذلك كُلُّ أَرْضٍ أسْلَمَ عليها أهْلُها، كأرْضِ المَدِينَةِ وشِبْهِهَا، فهذه مِلْكٌ لأرْبَابِهَا، لا خَراجَ عليها، ولهم التَّصَرُّفُ فيها كيف شاءُوا. وأما الثَّانِى، وهو ما فُتِحَ عَنْوَةً، فهى ما أُجْلِىَ عنها أهْلُها (٥) بِالسَّيْفِ، ولم تُقَسَّمْ بين الغَانِمِينَ، فهذه تَصِيرُ وَقْفًا لِلْمُسْلِمِينَ، يُضْرَبُ عليها خَرَاجٌ مَعْلُومٌ، يُؤْخَذُ منها في كل عَامٍ، يكونُ أُجْرَةً لها، وتُقَرُّ في أيْدِى أرْبَابِهَا، ما داموا يُؤَدُّونَ خَرَاجَها، سواء كانوا مُسْلِمِينَ أو من أَهْلِ الذِّمَّةِ، ولا يَسْقُطُ خَرَاجُها بإسلامِ أرْبَابِها، ولا بِانْتِقَالِها إلى مُسْلِمٍ؛ لأنَّه بِمَنْزِلَة أُجْرَتِهَا، ولم نَعْلَمْ أنَّ شَيْئًا ممَّا فُتِحَ عَنْوَةً قُسِمَ بين


(١) في أ، م زيادة: "أرض".
(٢) في أ، م: "صولح".
(٣) سقط من: أ، ب، م.
(٤) في أ، م: "صولحوا".
(٥) سقط من: أ، ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>