للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخْذِ مالِ المكاتَبِ متى شاءَ، فمتى كان له غَرَضٌ فى أخْذِ مالِه، إمَّا لِكَثْرَتِه وفَضْلِه عن نُجُومِ كِتَابَتِه، وإمَّا لغَرَضٍ له فى بعضِ أعْيانِ ما لِه، أعْتَقَه وأخَذَ مالَه، وهذا ضَرَرٌ على المُكاتَبِ لم يَرِد الشَّرْعُ به، ولا يَقْتَضِيه عَقْدُ الكِتابةِ، فوَجَبَ أَنْ لا يُشْرَعَ.

فصل: وإِنْ أتَتْ بوَلَدٍ من غيرِ سَيِّدِها بعدَ اسْتِيلادِها، فله حُكمُها فى العِتْقِ بكلِّ واحدٍ من السَّبَبَيْنِ، أيُّهما سَبَقَ عَتَقَ به، كالأُمِّ، سَواءً؛ لأَنَّه تابعٌ لها، فيَثْبُتُ له ما يثْبُتُ لها. وإن ماتَتِ المُكاتَبةُ، بَقِىَ للوَلَدِ سَبَبُ الاسْتِيلادِ وحدَه. وإن اخْتَلَفا فى ولَدِها، فقالتْ: ولَدْتُه بعدَ كِتابَتِى، أو بعدَ (٩) وِلادَتِى. وقال السَّيِّدُ: بل قبلَه، فقال أبو بكرٍ: القَوْلُ قولُ السَّيِّدِ مع يَمِينِه. وهذا قولُ الشافعىِّ؛ لأنَّ الأصْلَ كَوْنُ الأَمَةِ ووَلَدِها رَقِيقًا، لسَيِّدِهِمَا (١٠) التصرُّفُ فيهما (١١)، وهى تَدَّعِى ما يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ. وإن زَوَّجَ مُكاتَبَه أمَتَه، ثم باعَها منه، واخْتَلَفا فى ولَدِها، فقال السَّيِّدُ: هو لِى؛ لأنَّها ولَدَتْه قبل بَيْعِها لك. وقال المُكاتَبُ: بل بعدَه. فالقولُ قولُ المُكاتَبِ؛ لأنَّهما اخْتَلَفا فى مِلْكِه، ويَدُ المُكاتَبِ عليه، فكان القولُ قولَ صاحِبِ اليَدِ مع يَمِينِه، كسائرِ الأمْوالِ، ويُفارقُ ولَدَ المُكاتَبةِ؛ لأنَّها لا تَدَّعِى مِلْكَه.

فصل: إذا كانت الأمَةُ بين شَرِيكَيْنِ، فكاتَبَاها، ثم وَطِئَها أحَدُهما، أُدِّبَ فوقَ أَدَبِ الواطئِ لمُكاتَبَتِه الخالِصَةِ له؛ لأنَّ الوَطْءَ ههُنا حَرُمَ مِن وَجْهَيْنِ؛ الشَّرِكِةُ، والكِتابةُ، فهو آكَدُ، وإثْمُه أعْظَمُ، وأدَبُه أكْثَرُ، وعليه لها (١٢) مَهْرُ مِثْلِها، على ما أسْلَفْناه فيما إذا كان السَّيِّدُ واحِدًا. فإِن لم يَكُنْ حَل نَجْمٌ، قَبَضَتْهُ (١٣)، فإذا حَلَّ نَجْمُها (١٤)، سَلَّمَتْه إليهما. وإن حَلَّ نَجْمُها (١٤) وهو من جِنْسِ مالِ الكِتابةِ، وكان فى يَدها بقَدْرِه، دفَعَتْه إلى الذى لم يَطَأْها، واحْتَسَبَتْ على الواطئِ بالمَهْرِ. وإن لم يَكُنْ فى يَدِها شىءٌ، وكان بقَدْرِ نَجْمِها أو دُونَه، أخَذَتْ من الواطئِ نِصْفَه، وسَلَّمَتْه إلى الآخَرِ، وإن لم يَكُنْ من جِنْسِ


(٩) فى ب: "وبعد".
(١٠) فى أ، ب: "لسيدها".
(١١) فى ب: "فيها".
(١٢) سقط من: م.
(١٣) فى م: "قبضت المهر".
(١٤) فى م: "نجمهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>