للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} (٦). ولم يُوجَدْ حَيْضٌ أقَلَّ مِنْ ذلك عَادَةً مُسْتَمِرَّةً في عَصْرٍ مِن الأعْصَارِ، فلا يكونُ حَيْضًا بِحالٍ. وحدِيثُ وَاثِلَةَ يَرْوِيهِ محمد بن أحمدَ الشَّامِىُّ، وهو ضَعِيفٌ، عَنْ حَمَّاد بن المِنْهَال، وهو (٧) مَجْهُولٌ. وحدِيثُ أُنَسٍ يَرْوِيهِ (٨) الجَلْدُ بنُ أيُّوب، وهو ضَعِيفٌ. قال ابنُ عُيَيْنَة: وهو مُحَدِّثٌ لا أصْلَ له (٩). وقال أحمدُ في حَدِيثِ أنَسٍ: ليس هو شيئًا، هذا مِنْ قِبَلِ الجَلْدِ بنِ أَيُّوب، قِيل: إنَّ محمدَ بنَ إسحاقَ رَوَاهُ، قال (١٠): ما أُرَاهُ سَمِعَهُ إلَّا مِن الحَسَنِ بنِ دِينَارِ. وضَعَّفَهُ جِدًّا. قال: وقال يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ: ذاك أبو حنيفة، لم يَحْتَجّ إلَّا بالجَلْدِ بنِ أيُّوب، [وحَدِيثُ الجَلْدِ] (١١) قد رُوِىَ عن عليٍّ رَضِىَ اللهُ عنه ما يعارِضُه. فإنَّه قال: ما زاد على خمسةَ عشرَ اسْتِحاضَةٌ، وأقلُّ الحَيْضِ يوم وليلةٌ.

فصل: وأقَلُّ الطُّهْرِ بين الحَيْضَتَيْن ثلاثةَ عشرَ يومًا؛ لأنَّ كلامَ أحمدَ لا يَخْتَلِفُ أنَّ العِدَّةَ تَصِحُّ أنْ تَنْقَضِىَ في شهرٍ واحدٍ إذا قامَتْ به البَيِّنَةُ. وقال إسحاقُ: تَوْقِيتُ هؤلاء بالخمسةَ عشرَ باطِلٌ. وقال (١٢) أبو بكر: أقَلُّ الطُّهْرِ مَبْنِىٌّ على أكثرِ الحَيْضِ، فإنْ قُلْنا إنَّ (١٣) أكْثَرَه خمسةَ عَشرَ يومًا، فأقَلُّ الطُّهْرِ خمسةَ عشرَ، وإنْ قُلْنَا أكْثَرُهُ سبعةَ عشرَ، فأَقَلُّ الطُّهْرِ ثلاثة عشرَ. وهذا كأنَّهُ بَنَاهُ على أنَّ شَهْرَ المَرْأةِ لا يَزِيدُ على ثلاثينَ يومًا، يَجْتَمِعُ لها فيه حَيْضٌ وطُهْرٌ، وأمَّا إذا زَادَ شَهْرُها على ذلك تُصُوِّرَ أنْ يكونَ حَيْضُها سبعةَ عشرَ، وطُهْرُها خمسةَ عشرَ وأكْثَرَ. وقال مالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وأبو حنيفة: أقَلُّ الطُّهْرِ خمسةَ عشرَ. وذكر أبو ثَوْرٍ: أنَّ ذلك لا يَخْتَلِفُون فيه. ولَنا، ما رُوِىَ عن عليٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّ امْرَأَةً جَاءَتْهُ، وقد


(٦) سورة البقرة ٢٨٣.
(٧) سقط من: الأصل.
(٨) في الأصل: "رواه".
(٩) نقل الذهبي عن ابن عيينة قوله: جلد ومن جلد ومن كان جلد. ميزان الاعتدال ١/ ٤٢٠.
(١٠) في م: "وقال".
(١١) في الأصل: "حديث الحيض" خطأ.
(١٢) في م: "قال".
(١٣) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>