للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحِدٌ، حَلَفَ عليه بِيَمِينَيْنِ، إلَّا أَنْ يَنْوِىَ عامًا آخَرَ سِوَاهُ. وإِنْ قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ عامًا. ثم قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ نِصْفَ عامٍ. أو قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ نِصْفَ عامٍ. ثم قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ عامًا. دَخَلَتِ المُدَّةُ القَصِيرَةُ فِى الطَّوِيلَةِ؛ لِأَنَّها بعضُها، ولم يَجْعَلْ إحْداهُما بعدَ الْأُخْرَى، فأشْبَهَ ما لو أَقَرَّ بِدِرْهَمٍ، ثم أَقَرَّ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ، أو أَقَرَّ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ، ثم أَقَرَّ بِدِرْهَمٍ، فيكونُ إِيلاءً واحِدًا، لهما وَقْتٌ واحِدٌ، وكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ. وإِنْ نَوَى بإِحْدَى المُدَّتَيْنِ غيرَ الْأُخْرَى فى هذه أو فى التى قَبْلَها، أو قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ عامًا. ثم: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ عامًا آخَرَ. أو: نِصْفَ عامٍ آخَرَ. أو قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ عامًا، فإذا مَضَى فواللَّهِ لا وَطِئْتُكِ عامًا. فهما إيلاءانِ فى زَمانَيْنِ، لا يَدْخُلُ حُكْمُ أحَدِهما فى الآخَرِ، أَحَدُهما مُنَجَّزٌ، والآخَرُ مُتَأَخِّرٌ، فإِذا مَضَى حُكْمُ أَحَدِهِما، بَقِىَ حُكْمُ الآخَرِ؛ لأنَّه أَفْرَدَ كُلَّ واحِدٍ منهما بزَمَنٍ غيرِ زَمَنِ صاحِبِه، فيكونُ له حُكْمٌ يَنْفَرِدُ بِهِ. فإنْ قال فى الْمُحَرَّمِ: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ هذا الْعامَ. ثم قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ عامًا [مِنْ رَجَبٍ إلى تَمامِ اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا. أَو قال فى المُحَرَّمِ: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ عامًا. ثم قال فى رَجَبٍ: وَاللَّهِ لا وَطِئْتُكِ عامًا] (٥١). فهما إِيلاءانِ فى مُدَّتَيْنِ، بعضُ إِحْداهُما داخِلٌ فى الأُخْرَى. فإنْ فاءَ فى رَجَبٍ، أو فيما بعدَه مِن بَقِيَّةِ العامِ الأَوَّلِ، حَنِثَ فى اليَمِينَيْنِ، وتُجْزِئُه كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ، ويَنْقَطِعُ حُكْمُ الإِيلاءَيْنِ. وإِنْ فاءَ قبلَ رَجَبٍ، أو بعدَ العامِ الأَوَّلِ، حَنِثَ فى إِحْدى اليَمِينَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى. وإِنْ فاءَ فى المَوْضِعَيْنِ، حَنِثَ فى اليَمِينَيْنِ، وعليه كَفَّارَتانِ.

فصل: فإنْ قال لأَرْبَعِ نِسْوَةٍ: واللَّهِ لا أَقْرَبُكُنَّ. انْبَنَى ذلك على أصْلٍ، وهو الحِنْثُ بِفِعْلِ بَعْضِ المَحْلُوفِ عليه أولا، فإنْ قُلْنا: يَحْنَثُ. فهو مُولٍ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ فى الحَالِ؛ لأَنَّه لَا يُمْكِنُهُ وَطْءُ واحِدَةٍ بغيرِ حِنْثٍ، فصارَ مانِعًا لِنَفْسِه مِنْ وَطْءِ كُلِّ واحِدَةٍ منهنَّ فى الحالِ، فإِنْ (٥٢) وَطِئَ واحِدَةً منهنَّ، حَنِثَ، وانْحَلَّتْ يَمِينُه، وزالَ الإِيلاءُ مِن البَواقِى. وإِنْ طَلَّقَ بَعْضَهُنَّ، أو مات، لم يَنْحَلَّ الإِيلاءُ فى الْبَواقِى. وَإِنْ قُلْنا: لا


(٥١) سقط من: ب. نقل نظر.
(٥٢) فى أ: "فإذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>