للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أنْفِهِ دَمٌ، وقد تكون نَجِسَةً قبلَ نَوْمِهِ فيَنْسَى نَجاسَتَها لِطُولِ نَوْمِهِ، على أنَّ الظَّاهِرَ عند مَنْ أَوْجَبَ الغَسْلَ أنه تَعَبُّدٌ؛ لا لِعِلَّةِ التَّنْجِيسِ، ولهذا لم يَحْكُمْ بنَجاسةِ اليَدِ ولا الماءِ، فيَعُمُّ الوُجُوبُ كُلَّ مَنْ تَنَاوَلَهُ الخَبَرُ.

فصل: فإن كان القائمُ من [نَوْمِ اللَّيْلِ] (٥٠) صَبِيًّا أو مَجْنُونًا أو كافِرًا، فَفِيهِ وَجْهان: أحدُهما، أنه كالمُسْلِمِ البالغِ العاقلِ (٥١)؛ لا يَدْرِى أين باتَتْ يَدُه. والثانى، أنه لا يُؤَثِّرُ غَمْسُه شيئًا؛ لأنَّ المَنْعَ من الغَمْسِ إنما يَثْبُتُ [من الخطابِ] (٥٢)، ولا خِطَابَ في حَق هؤلاءِ، ولأنَّ وُجُوبَ الغَسْل ها هُنَا تَعَبُّدٌ، ولا تَعَبُّدَ في حَقِّ هؤلاءِ، ولأنَّ غَمْسَهُم لو أثَّرَ في الماءِ لأَثَّرَ في جميعِ زَمانِهم؛ لأن الغَسْلَ المُزِيلَ لِحُكْمِ (٥٣) المَنْعِ مِنْ شَرْطِهِ النِّيَّة، وما هُمْ مِنْ أَهْلِها. ولا نَعْلَمُ قائِلًا بذلك.

فصل: والنَّوْمُ الذي يَتَعَلَّقُ به الأَمْرُ بغَسْلِ اليَدِ ما نَقَضَ الوُضُوءَ. ذَكَرَه القَاضِى؛ لِعُمُومِ الخَبَرِ في النَّوْمِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: هو ما زادَ على نِصْفِ اللَّيْلِ؛ لأنه لا يكونُ بائِتًا إلَّا بذلك، بدَلِيلِ أنَّ مَنْ دَفَعَ من مُزْدَلِفَةَ قبلَ نِصْفِ اللَّيلِ لا يكونُ بائِتًا بها، ولهذا يَلْزَمُه دَمٌ، بخِلَافِ مَنْ دَفَعَ بعد نِصْفِ اللَّيْلِ. والأَوَّلُ أَصحُّ، وما ذكره يَبْطُلُ بما إذا جاء مُزْدَلِفَةَ بعد نِصْفِ اللَّيْلِ، فإنَّه يكونُ بائِتًا بها، ولا دَمَ عليه، وإنما باتَ بها دُونَ النِّصْفِ.

فصل: وغَسْلُ اليَدَيْنِ يَفْتَقِرُ إلى النِّيَّةِ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَهُ في أَحَد الوَجْهَيْنِ؛ لأنه طَهَارَةُ تَعَبُّدٍ (٥٤)، فأشْبَهَ الوُضُوءَ والغُسْلَ. والثانى: لا يَفْتَقِرُ [إلى النِّيَّةِ] (٥٥)؛ لأنه مُعَلَّلٌ بوَهْمِ النَّجَاسَةِ، ولا تُعْتَبَرُ في غَسْلِها النِّيَّةُ، ولأنَّ المَأْمُورَ به الغَسْلُ، وقد أَتَى


(٥٠) في م: "النوم".
(٥١) في م زيادة: "لأنه".
(٥٢) في م: "بالخطاب".
(٥٣) في م: "من حكم".
(٥٤) في م: "تعبدية".
(٥٥) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>