(٤٦) الكثر: بالتسكين ويحرَّك: جُمَّار النخل أو طلعها. (٤٧) في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٤٩. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، من أبواب السرقة. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٢٩، ٢٣٠ والنسائي، في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٨٠، ٨١. وابن ماجه، في: باب لا يقطع في ثمر ولا كثر، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٥. والدارمى، في: باب ما لا يقطع فيه من الثمار، من كتاب الحدود. سنن الدارمي ٢/ ١٧٤. والإِمام مالك، في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣٩. والإِمام أحمد في: المسند ٣/ ٤٦٤، ٤/ ١٤٠، ١٤٢. (٤٨) في الأصل: "يتحرز".