للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَلَالًا، أَوْ نِصْفُ صَداقِ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ مَا سَمَّى لَهَا حَرَامًا. ولَوْ أَسْلَمَ النِّسَاءُ قَبْلَه، وقَبْلَ الدُّخُولِ، بنَّ مِنْهُ أيْضًا، ولَا شَىْءَ عَلَيْهِ لِوَاحِدةٍ مِنْهُنَّ. فَإِنْ كَانَ إِسْلَامُهُ وإِسْلَامُهُنَّ قَبْلَ الدُّخُولِ مَعًا، فَهُنَّ زَوْجَاتٌ. فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بهِنَّ، ثُمَّ أَسْلَم، فَمَنْ لَمْ تُسْلِمْ مِنْهُنَّ قبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِها حَرُمَتْ عَلَيْه مُنْذُ اخْتَلَفَ الدِّينَانِ)

فى هذه المسألة فصولٌ خمسةٌ:

أحدها: أنَّه إذا أسْلَمَ أحدُ الزَّوْجينِ الوَثَنِيَّينِ أو المَجُوسيَّيْنِ، أو كِتَابِىٌّ مُتَزَوِّجٌ (١) بِوَثَنِيَّةٍ أو مَجُوسِيَّةٍ قبلَ الدُّخُولِ، تُعُجِّلَتِ الفُرْقةُ بينهما من حين إسْلامِه، ويكونُ ذلك فَسْخًا لا طَلَاقًا. وبهذا قال الشافعىُّ. وقال أبو حنيفةَ: لا تُتَعَجَّلُ الفُرْقَةُ، بل إن كانا (٢) فى دارِ الإِسْلامِ، عُرِضَ الإسْلامُ على الآخَرِ، فإن أَبى وَقَعَتِ الفُرْقَةُ حِينَئذٍ، وإن كانا فى دارِ الحَرْبِ، وَقَفَ ذلك على انْقِضاءِ عِدَّتِها، فإن لم يُسْلِم الآخَرُ، وَقَعَتِ الفُرْقةُ. فإن كان الإِباءُ من الزَّوْجِ، كان طَلاقًا؛ لأنَّ الفُرْقةَ حَصَلَتْ من قِبَلِه، فكان طَلَاقًا، كما لو لَفَظَ به، وإن كان من المرأةِ، كان فَسْخًا؛ لأنَّ المرأةَ لا تَمْلِكُ الطَّلاقَ. وقال مالكٌ: إن كانت هى المسلمةَ، عُرِضَ عليه الإِسلامُ، فإن أسْلَمَ، وإلَّا وقعتِ الفُرْقةُ، وإن كان هو المسلمَ، تُعُجِّلَتِ الفرقةُ؛ لقولِه سبحانه: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (٣). ولَنا، أنَّه اخْتِلافُ دِينٍ يَمْنَعُ الإقْرارَ على النِّكاحِ، فإذا وُجدَ قبلَ الدُّخولَ، تُعُجِّلتِ الفرقةُ، كالرِّدَّةِ. وعلى مالكٍ كإسْلامَ الزَّوْجِ، أو كما لو أبَى الآخرُ الإِسلامَ، ولأنَّه إن كان هو المسلمَ، فليس له (٤) إمساكُ كافرةٍ؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر}. وإن كانت هى المُسْلِمةَ، فلا يجوزُ إبقاؤُها فى (٥) نكاحِ


(١) فى م: "يتزوج".
(٢) فى الأصل: "كان ذلك".
(٣) سورة الممتحنة ١٠.
(٤) فى أ: "عليه".
(٥) فى ب، م: "على".

<<  <  ج: ص:  >  >>