للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعَمَّاتِ؛ لأنَّهنَّ بمنزِلَةِ الأبِ، فيَسْقُطُ بهنَّ بناتُ الإِخوةِ؛ لأنَّهنَّ بمنزِلَةِ الإِخوةِ. ويَحْتَمِلُ أن يُجْعَلَ أولادُ الإِخوةِ والأخواتِ من جِهَةِ الأُبُوَّةِ، فيُقَدَّم ولدُ الأبوَيْنِ، وولدُ الأبِ على العَمَّاتِ؛ لأنَّهم أولادُ بنيهِ، والعَمَّاتُ أخَواتُه. ووَجْهُ هذا الاحتمالِ أنَّنا إذا جعَلْنَا الأُخُوَّةَ جهَةً، والأُبُوَّةَ جِهَةً أخرَى، مع ما تقرَّرَ من أصلِنا أنَّ البعيدَ والقريبَ إذا كانا من جِهَتَيْنِ، نُزِّلَ البعيدُ حتى يلحَقَ بوارِثِهِ، سواءٌ سقطَ به القريبُ، أو لم يسْقُطْ، لزِمَ منه سُقوطُ ولَدِ الإِخوةِ ببناتِ العَمِّ من الأُمِّ؛ لأنَّهنَّ من جِهَةِ الأبِ. ويلزَمُ من هذا أن يسقُطْنَ ببناتِ العَمَّاتِ، وبناتِ الأعمامِ كلِّهم. فأمَّا إن كانَ مَكانَ العَمَّاتِ والخالاتِ بناتُهنَّ، فللخالاتِ السُّدُسُ بين بناتِهنَّ على خمسةٍ، والباقى لبناتِ الإِخْوةِ، لبنتِ الأخِ من الأُمِّ السُّدُسُ، والباقى لبنتِ الأخِ من الأبوَيْنِ، وتصِحُّ المسألةُ من ثلاثينَ. فإن لم يَكُنْ بناتُ إخوَةٍ من أبوَيْنِ، ولا من أبٍ، فالباقى لبنتِ العَمِّ من الأبوَيْنِ.

فصل: خالةٌ وابنُ عَمَّةٍ، للخالةِ الثُّلُثُ، والباقى لابنِ العَمَّةِ، وِهذا قولُ الثَّوْرِىِّ، ومَنْ وَرَّثَ البعيدَ مع القريبِ. وفى قولِ أكثرِ المُنَزِّلينَ، وأهل القرابةِ، المالُ للخالةِ؛ لأنَّها أقربُ. وكذلك إن كانَ مَكانَ الخالةِ خالٌ. عَمَّةٌ وابنُ خالٍ معه أختُهُ، الثُّلُثُ بين ابنِ الخالِ وأختِهِ بالسَّوِيَّةِ، إن كانَ أبوهما خالًا من أُمٍّ، وإن كان من أبٍ، أو من أبوَيْنِ، ففيهِ روايتانِ؛ إحداهما، هو بَيْنَهما بالسَّوِيَّةِ أيضًا. والثانية، علَى ثلاثةٍ، والباقى للعَمَّةِ. وعندَ أكثرِ الفرَضيِّينَ، المالُ للعَمَّةِ. بنتُ عمٍّ وابنُ عَمَّةٍ وبنتُ خالٍ وابنُ خالةٍ، الثُّلُثُ بَيْنَ بنتِ الخالِ، وابنِ الخالةِ بالسَّوِيَّةِ، إن كانا من أُمٍّ، وإن كانا من أبوَيْنِ، أو من أبٍ، فهَلْ هو بَيْنَهما بالسَّوِيَّة، أو علَى ثلاثةٍ؟ فيه روايتان. وإن كانَ ابنُ الخالةِ من أُمٍّ، والخالُ من أبٍ، فلابنِ الخالةِ سُدُسُ الثُّلُثِ، والباقى لبنتِ الخالِ، وإن كانَتْ بنتُ الخالِ من أُمٍّ، وابنُ الخالةِ من أبٍ، فالثلثُ بَيْنَهما على أربعةٍ، والباقى لابنِ العَمِّ. وعندَ أكثرِ المُنَزِّلينَ، المالُ كلُّه لبنتِ العَمِّ؛ لأنَّها أسبَقُ إلى الوارثِ. خالةٌ وبنتُ عَمٍّ، ثلثٌ، وثلثانِ، وعندَ أهلِ القَرابةِ، هو للخالةِ. عَمَّةٌ وبنتُ عَمٍّ، مَنْ نزَّلَ العَمَّةَ أبًا جعَلَ المالَ لها، ومَنْ نزَّلَها عَمًّا جعلَ المالَ بَيْنَهما نِصفَيْنِ. وكذلك مَنْ أماتَ السَّببَ. بنتُ ابنِ عَمٍّ

<<  <  ج: ص:  >  >>