للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُسَلِّمُونَ عليه في الصَّلَاةِ؟ قال: كان يُشِيرُ بِيَدِه (٢٦). وعن صُهَيْبٍ، قال: مَرَرْتُ برسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يُصَلِّي، فسَلَّمْتُ عليه، فرَدَّ علىَّ إشَارَةً وقال: لا أعْلَمُ إلَّا أنَّه قال، إشَارَةً بإصْبَعِهِ (٢٧). قال التِّرْمِذِيُّ: كلا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ. وقد ذَكَرْنَا حَدِيثَ أنَسٍ، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُشِيرُ في الصَّلَاةِ (٢٨). فأما حَدِيثُ مالِكٍ فَفِى حَقِّ الرِّجَالِ، فإن حَدِيثَنَا يُفَسِّرُه، لأنَّ فيه تَفْصِيلًا وزِيَادَةَ بَيَانٍ، يَتَعَيَّنُ الأخْذُ بها. وأمَّا حَدِيثُ أبي حنيفةَ فَضَعِيفٌ، يَرْوِيهِ أبو غَطَفَانَ وهو مَجْهُولٌ (٢٩) فلا يُعَارَضُ به الأحادِيثُ الصَّحِيحَةُ.

فصل: إذا سَبَّحَ به اثْنَان يَثِقُ بِقَوْلِهما، لَزِمَه قَبُولُه، والرُّجُوعُ إليه، سَوَاءٌ غَلَبَ على ظَنِّه صَوابُهما أو خِلافُه. وقال الشَّافِعِيُّ: إن غَلَبَ على ظَنِّه خَطَؤُهما لم يَعْمَلْ بِقَوْلِهما؛ لأنّ مَنْ شَكَّ في فِعْلِ نَفسِه لم يعملْ بِقَوْلِ غيرِه، كالحاكِمِ إذا نَسِىَ حُكْمًا حَكَمَ به، فَشَهِدَ به شاهِدان وهو لا يَذْكُرُه. ولَنا، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَجَعَ إلى


= ٩/ ٩٢. ومسلم في: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣١٦، ٣١٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب التصفيق في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٥، ٢١٦. والنسائي، في: باب استخلاف الإمام إذا غاب، من كتاب الإمامة، وفى: باب رفع اليدين وحمد اللَّه والثناء عليه في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ٢/ ٦٤، ٦٥، ٣/ ٤، ٥. وابن ماجه، في الباب السابق. سنن ابن ماجه ١/ ٣٣٠. والدارمي، في: الباب السابق. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٣٢، ٣٣٣.
(٢٦) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الإشارة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ١٦٢. والنسائي، في: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٦.
(٢٧) أخرجه أبو داود، في: باب رد السلام في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٢. والترمذي، في: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٦٢، ١٦٣. والنسائي، في: باب رد السلام بالإِشارة في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٦. والدارمي، في: باب كيف يرد السلام في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣١٦.
(٢٨) تقدم في صفحة ٣٩٨.
(٢٩) نقل العظيم آبادى، عن العراقي، أنه ليس بمجهول، فقد روى عنه جماعة، ووثقه النسائي وابن حبان، وهو أبو غطفان المرى، قيل: اسمه سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>