للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي حنيفةَ أنَّ تَنْبِيهَ الآدَمِيِّ بالتَّسْبِيحِ أو القُرْآنِ أو الإِشَارَةِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ؛ لأنَّ ذلك خِطَابُ آدَمِيٍّ، وقد رَوَى أبو غَطَفَانَ، عن أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أشَارَ بِيَدهِ في الصَّلَاةِ إشَارَةً تُفْقَهُ أوْ تُفْهَمُ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلَاةَ" (٢٤). ولَنا، ما رَوَى أبو هُريرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، والتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ". وعن سَهْلِ بن سَعْدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا نَابَكُم فِي صَلَاتِكُمْ شَىْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وليُصَفِّقِ النِّسَاءُ". مُتَّفَقٌ عليهما (٢٥). ورَوَى عبدُ اللهِ بنُ عمرَ، قال: قلتُ لبِلَالٍ: كَيْفَ كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَرُدُّ عَلَيْهِم حين كانُوا


= وفى: باب ما جاء في الإِصلاح بين الناس، من كتاب الصلح. صحيح البخاري ١/ ١٧٤، ١٧٥، ٢/ ٨٣، ٨٤، ٨٨، ٨٩، ٣/ ٢٣٩. ومسلم، في: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣١٦، ٣١٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب التصفيق في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٦. والنسائي، في: باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالى هل يتأخر، وباب استخلاف الإمام إذا كتاب، من كتاب الإِمامة، وفى: باب رفع اليدين وحمد اللَّه والثناء عليه في الصلاة، من كتاب السهو، وفى: باب مصير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم، من كتاب القضاة. المجتبى ٢/ ٦٠، ٦١، ٦٤، ٦٥، ٣/ ٤، ٥، ٨/ ٢١٣. والدارمي، في: باب التسبيح للرجل والتصفيق للنساء، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣١٧. والإِمام مالك، في: باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٦٣، ١٦٤. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٣٠، ٣٣٢، ٣٣٣.
(٢٤) أخرجه أبو داود، في: باب الإِشارة في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٦، ٢١٧. ولفظه: "من أشار بيده في صلاته إشارة تُفْهَم عنه، فلْيَعُدْ لها".
(٢٥) الأول أخرجه البخاري، في: باب التصفيق للنساء، من كتاب العمل في الصلاة. صحيح البخاري ٢/ ٧٩، ٨٠. ومسلم، في: باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣١٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب التصفيق في الصلاة، وباب الإِشارة في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٥ - ٢١٧. والترمذي، في: باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ١٦٤. والنسائي، في: باب التصفيق في الصلاة، وباب التسبيح في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ١١. وابن ماجه، في: باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢٩. والدارمي، في: باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣١٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤١، ٢٦١، ٣١٧، ٣٧٦، ٤٣٢، ٤٤٠، ٤٧٣، ٤٧٩، ٤٩٢، ٥٠٧، ٥٢٩.
والثانى أخرجه البخاري، في: باب الإِمام يأتي قوما فيصلح بينهم، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري =

<<  <  ج: ص:  >  >>