للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المِسْكُ على المَيِّتِ أو يُطْلَى به؟ قال: لا يُبَالِى، قد رُوِىَ عن ابنِ عمرَ أنَّه ذَرَّ عليه، وَرُوِىَ عنه أنَّه مَسَحَه بالمِسْكِ مَسْحًا، وابنُ سِيرِينَ طَلَى إنْسَانًا بالمِسْكِ من قَرْنِه إلى قَدَمِه. وقال إبراهيمُ النَّخَعِىُّ: يُوضَعُ الحَنُوطُ على أعْظُمِ السُّجُودِ، الجَبْهَةِ، والرَّاحَتَيْنِ، والرُّكْبَتَيْنِ، وصُدُورِ القَدَمَيْنِ.

٣٤٧ - مسألة؛ قال: (وَلَا يَجْعَلُ فىِ عَيْنَيْهِ كَافُورًا)

إنَّما كُرِهَ هذا لأنَّه يُفْسِدُ العُضْوَ ويُتْلِفُهُ، ولا يُصْنَعُ مِثْلُه بِالحَىِّ. قال أحمدُ: ما سَمِعْنَا إلَّا في المَسَاجِدِ (١). وحُكِىَ له عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يَفْعلُه (٢)، فأنْكَرَ أن يكونَ ابنُ عمرَ فَعَلَهُ، وكَرِهَ ذلك.

٣٤٨ - مسألة؛ قال: (وإنْ خَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ يَسِيرٌ بَعْدَ وَضْعِهِ فِى أَكْفَانِهِ، لَمْ يُعَدْ إلى الغُسْلِ، وحُمِلَ)

لا نَعْلَمُ بين أهْلِ العِلْمِ في هذا خِلَافًا. والوَجْهُ في ذلك أنَّ إعَادَةَ الغُسْلِ فيها مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ؛ لأنَّه يَحْتَاجُ إلى إخْرَاجِه، وإعادةِ غُسْلِهِ وغَسْلِ أكْفَانِه، وتَجْفِيفِها أو إبْدَالِهَا، ثم لا يُؤْمَنُ مثلُ هذا في المَرَّةِ الثانيةِ والثالثةِ، فَسَقَطَ لذلك (١)، ولا يَحْتَاجُ أيضًا إلى إعَادَةِ وُضُوئِه، ولا غَسْلِ مَوْضِعِ النَّجاسَةِ، دَفْعًا لهذه المَشَقَّةِ، ويُحْمَلُ بِحَالِه. ويُرْوَى عن الشَّعْبِىِّ أنَّ ابْنَةً له لما لُفَّتْ في (٢) أكفَانِها. بَدَا منها شيءٌ، فقال الشَّعْبِىُّ: ارْفَعُوا. فأمَّا إن كان الخَارِجُ كَثِيرًا فَاحِشًا فمَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِىِّ ها هُنا أنَّه يُعَادُ غُسْلُه إن كان قبلَ تَمَامِ السَّابعةِ (٣)؛ لأنَّ الكَثِيرَ يَتَفَاحَشُ،


(١) المساجد: مواضع السجود من الأعضاء.
(٢) في أ، م: "يفعل".
(١) في م: "ذلك".
(٢) سقط من: أ، م.
(٣) في م: "السبعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>