للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصِّغَرَ، والسِّمَنَ والهُزَالَ، والطَّرِىَّ والمِلْحَ، ولا يَقْبَلُ الرَّأسَ والذَّنَبَ، وله ما بينهما، وإن كان كَثِيرًا يَأْخُذُ بعضَه، ذَكَرَ مَوْضِعَ اللَّحْمِ منه.

فصل: ويَضْبِطُ السَّمْنَ بالنَّوْعِ من ضَأْنٍ أو مَعْزٍ أو بَقَرٍ، واللَّوْنَ، أَبْيَضَ أو أصْفَرَ. قال القاضي: ويَذْكُرُ المَرْعَى. ولا يَحْتاجُ إلى ذِكْرِ حَدِيثٍ أو عَتِيقٍ؛ لأنَّ إطْلاقَهُ يَقْتَضِى الحَدِيثَ، ولا يَصِحُّ السَّلَمُ في عَتِيقِه؛ لأنَّه عَيْبٌ، ولا يَنْتَهِى إلى حَدٍّ يُضْبَطُ به. ويَصِفُ الزُّبْدَ بأَوْصَافِ السَّمْنِ، ويَزِيدُ، زُبْدُ يَوْمِه أو أَمْسِه. ولا يَلْزَمُه قَبُولُ مُتَغَيِّرٍ في السَّمْنِ أو الزُّبْدِ، ولا رَقِيقٍ، إلَّا أن تكونَ رِقَّتُه لِلْحَرِّ. ويَصِفُ اللَّبَنَ بالنَّوْعِ والمَرْعَى، ولا يَحْتاجُ إلى اللَّوْنِ، ولا حَلْبَةِ يَوْمِه؛ لأنَّ إطْلاقَه يَقْتَضِى ذلك، ولا يَلْزَمُه قَبُولُ مُتَغَيِّرٍ. قال أحْمَدُ: ويَصِحُّ السَّلَمُ في المَخِيضِ. وقال الشَّافِعِىُّ: لا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه؛ لأنَّ فيه ما ليس من مَصْلَحَتِه، وهو الماءُ، فصارَ المَقْصُودُ مَجْهُولًا. ولَنا، أنَّ الماءَ يَسِيرٌ، يُتْرَكُ لأَجْلِ المَصْلَحَةِ، جَرَتِ العادَةُ به، فلم يَمْنَعْ صِحَّةَ السَّلَمِ فيه، كالماءِ في الشَّيْرَجِ، والمِلْحِ والإِنْفَحَّةِ في الجُبْن، والماءِ في خَلِّ التَّمْرِ، ويَصِفُ الجُبنَ بالنَّوْعِ والمَرْعَى، ورَطْبٍ أو يَابِسٍ، ويَصِفُ اللِّبَأَ بِصِفَاتِ اللَّبَنِ، ويَزِيدُ اللَّوْنَ، ويَذْكُرُ الطَّبْخَ أو ليس بِمَطْبُوخٍ.

فصل: وتُضْبَطُ الثِّيابُ بِسِتِّةِ أَوْصافٍ؛ النَّوْع، كَتَّانٌ أو قُطْنٌ. والبَلَدِ. والطُّولِ. والعَرْضِ. والصَّفَاقَةِ والرِّقَّةِ. والغِلَظِ والدِّقَّةِ. والنُّعُومَةِ والخُشُونَةِ. ولا يذْكُرُ الوَزْنَ، فإنْ ذَكَرَهُ، لم يَصِحَّ لِتَعَذُّرِ الجَمْعِ بين صِفَاتِه المُشْتَرَطَة، وكونِه على وَزْنٍ مَعْلُومٍ, فيكونُ فيه تَغْرِيرٌ؛ لِتَعَذُّرِ (٤٩) اتِّفاقِه. وإن ذَكَرَ خَامًا أو مَقْصُورًا (٥٠)، فله ما شَرَطَ، وإن لم يَذْكُرْهُ، جَازَ، وله خَامٌ؛ لأنَّه الأصْلُ. وإن ذَكَرَ مَغْسُولًا أو لَبِيسًا. لم يَجُزْ؛ لأنَّ اللُّبْسَ يَخْتَلِفُ، ولا يَنْضَبِطُ. فإن أَسْلَمَ في


(٤٩) في ص: "لبعد".
(٥٠) قصر الثياب: دقها وبيَّضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>