للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وكلُّ مَوْضِعٍ صَحَّ الرَّدُّ فيه، فإنَّ الوَصِيّةَ تَبْطُلُ بالرَّدِّ، وتَرْجِعُ إلى التَّرِكَة، فتكونُ للْوُرَّاثِ جميعِهم؛ لأنَّ الأصْلَ ثُبُوتُ الحَقِّ (٤) لهم، وإنّما خرجَ بالوَصِيَّةِ، فإذا بَطَلَتِ الوَصِيّةُ، رَجَعَ إلى ما كان عليه، كأن الوَصِيَّةَ لم تُوجَدْ. ولو عَيَّنَ بالرَّدِّ واحِدًا، وقَصَدَ تَخْصِيصَه بالمَرْدُودِ، لم يكُنْ له ذلك، وكان لجَمِيعِهِم؛ لأنَّ رَدَّهُ امتِناعٌ من تَمَلُّكِه، فيَبْقَى على ما كان عليه، ولأنَّه لم يَمْلِكْ دَفْعَه إلى أجْنَبِىٍّ، فلم يَمْلِكْ دَفْعَه إلى وارِثٍ يَخُصُّه به. وكلُّ مَوْضِعٍ امْتَنَعَ الرَّدُّ (٥) لِاسْتِقْرارِ مِلْكِه عليه، فله أن يَخُصَّ (٦) به واحِدًا من الوَرَثةِ؛ لأنَّه ابْتِدَاءُ هِبَةٍ، ويَمْلِكُ أن يَدْفَعَه إلى أجْنَبِىٍّ، فمَلَكَ دَفْعَه إلى وارِثٍ. فلو قال: رَدَدْتُ هذه الوَصِيَّةَ لِفُلانٍ. قيل له: ما أرَدْتَ بقَوْلِكَ لِفُلانٍ؟ فإن قال (٧): أرَدْتُ تَمْلِيكَه إيَّاها، وتَخْصِيصَه بها. فقَبِلَها، اخْتَصَّ بها، وإن قال: أرَدْتُ رَدَّها إلى جَمِيعِهم، لِيَرْضَى فُلانٌ. عادَتْ إلى جِمِيعِهم إذا قَبِلُوها، فإن قَبِلَها بَعْضُهم دون بعضٍ، فلمَن قَبِلَ حِصَّتُه منها.

فصل: ويَحْصُلُ الرَّدُّ بقولِه: رَدَدْتُ الوَصِيَّةَ. وقوله: لا أَقْبَلُها. وما أَدَّى هذا المَعْنَى. قال أحمدُ: إذا أوْصَى (٨) لِرَجُلٍ بأَلْفٍ، فقال: لا أقْبَلُها. فهى لِوَرَثتِه. يعني لِوَرَثةِ المُوصِى.

٩٦٠ - مسألة؛ قال: (فَإنْ مَاتَ قَبْلَ أنْ يَقْبَلَ أوْ يَرُدَّ، قَامَ وارِثُهُ فِي ذلِكَ مَقَامَهُ، إذَا كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِى)

اخْتَلَفَ أصْحابُنا فيما إذا ماتَ المُوصَى له قبلَ القَبُولِ والرَّدِّ، بعدَ مَوْتِ المُوصِى،


(٤) في م: "الحكم".
(٥) في م زيادة: "فيه".
(٦) في م: "يختص".
(٧) سقط من: م.
(٨) في م: "قال أوصيت".

<<  <  ج: ص:  >  >>