للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ولا يُكَبِّرُ المَأْمُومُ حتى يَفْرُغَ إمامُه مِن التَّكْبِيرِ. وقال أبو حنيفَةَ: يُكَبِّرُ معه، كما يَرْكَعُ معه. ولَنا، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه، فإذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا". مُتَّفَقٌ عليه (٢٢). والرُّكُوعُ مِثْلُ ذلك، فإنَّه إنَّما يَرْكَعُ بعدَه، إلَّا أنَّه لا تَفْسُدُ صلاتُه بالرُّكُوعِ معه، لِأنَّه قد دَخل في الصلاةِ، وههُنا بخِلَافِهِ. فإنْ كَبَّرَ قبلَ إمَامِه، لم يَنْعَقِدْ تَكْبِيرُه، وعليه اسْتِئْنَافُ التَّكْبِيرِ بعدَ تكبيرِ الإِمامِ.

فصل: والتَّكْبِيرُ مِن الصلاةِ. وقال أصْحابُ أبِى حنيفَةَ. ليس هو منها؛ بدَلِيلِ إضَافَتِهِ إليهَا، بقَوْلِه: "تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ"، ولا يُضافُ الشىءُ إلى نَفْسِه. ولَنا، قولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاةِ: "إنَّمَا هِىَ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ [وأبو داود] (٢٣). وما ذكَرُوهُ غَلَطٌ؛ فإنَّ أَجْزَاءَ الشيءِ


(٢٢) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، من كتاب الصلاة، وفي: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وباب إقامة الصف من تمام الصلاة، وباب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وباب يهوى بالتكبير حين يسجد، من كتاب الأذان، وفي: باب صلاة القاعد، من كتاب تقصير الصلاة، وفي: باب الإِشارة في الصلاة، من كتاب السهو، وفي: باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة، من كتاب المرضى. صحيح البخاري ١/ ١٠٦، ١٧٦، ١٨٤، ١٨٧، ٢٠٣، ٢/ ٥٩، ٨٩، ٧/ ١٥٢. ومسلم، في: باب ائتمام المأموم بالإمام، وباب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٠٨ - ٣١١. كما أخرجه أبو داود، في: باب الإمام يصلى من قعود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤١، ١٤٢. والترمذي، في: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٥٥، ١٥٦. والنسائي، في: باب الائتمام بالإمام، وباب الائتمام بالإمام يصلى قاعدا، من كتاب الإِمامة، وفي: باب {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} من كتاب الافتتاح، وفي: باب ما يقول الإمام، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ٦٥، ٧٧، ١٠٩، ١٥٣، ١٥٤. وابن ماجه، في: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وباب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٦، ٣٩٢. والدارمي، في: باب القول بعد رفع الرأس من الركوع، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٠٠. والإمام مالك، في: باب صلاة الإمام وهو جالس، من كتاب الجماعة. الموطأ ١/ ١٣٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٠، ٣١٤، ٣٤١، ٣٧٦، ٣٨٧، ٤١١، ٤٢٠، ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٥٢، ٤٥٩، ٤٧٥، ٣/ ١١٠، ١٥٤، ١٦٢، ٢٠٠، ٢١٧، ٤/ ٤٠١، ٤٠٥، ٦/ ٥١، ٥٨، ٦٨، ١٤٨، ١٩٤.
(٢٣) سقط من الأصل. والحديث أخرجه مسلم، في: باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٨١، ٣٨٢. وأبو داود، في: باب تشميت العاطس في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٣. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤٤٧، ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>