للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّكاحَ. انْفَسَخَ. ولو قالتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِى. وَنوَتِ المُفارقةَ، كان كِنايةً عن الفَسْخِ؛ لأنَّه يُؤَدِّى (٢٥) مَعْناه، فصارَ (٢٦) كِنايةً عنه، كالكِنَايةِ بالفَسْخِ عن الطَّلاقِ.

فصل: وإن عَتَقَ زَوْجُ الأَمَةِ، لم يَثْبُتْ له خِيارٌ؛ لأنَّ عَدَمَ الكَمالِ فى الزَّوْجةِ لا يُؤَثِّرُ فى النِّكاحِ، ولذلك (٢٧) لا تُعْتَبَرُ الكفاءةُ إلَّا فى الرَّجُلِ دُونَ المرأةِ. ولو تَزَوَّجَ امرأةً مُطْلَقًا، فبانَتْ أمَةً، لم يَثْبُتْ له خِيارٌ. ولو تزَوَّجَتِ المرأةُ رَجُلًا مُطْلَقًا، فبان عَبْدًا كان لها الخِيارُ، وكذلك فى الاسْتِدامةِ، لكن إن عَتَقَ (٢٨) ووَجَدَ الطَّوْلَ لِحُرّةٍ، فهل يَبْطُلُ نِكاحُه؟ على وَجْهينِ، تقدَّم ذكرُهما.

فصل: وإذا عَتَقَتِ الأمَةُ، فقالت لِزَوْجِها: زِدْنِى (٢٩) فى مَهْرِى. ففَعَلَ، فالزِّيادةُ لها دون سَيِّدِها، سواءٌ كان زَوْجُها حُرًّا أو عبدًا، وسواءٌ عَتَقَ معها، أو لم يَعْتِقْ. نَصَّ عليه أحمدُ، فيم إذا زَوَّجَ عَبْدَه من أَمَتِه ثم عَتَقَا (٣٠) جميعا، فقالتِ الأمَةُ: زِدْنِى فى مَهْرِى. فالزيادةُ للأَمَةِ لا للسَّيِّدِ. فقيل: أَرَأيْتَ إن كان الزوجُ لغيرِ السَّيِّدِ، لمن تَكونُ الزِّيادةُ؟ قال: للأَمَةِ. وعلى قياس هذا، لو زَوَّجَها سَيِّدُها، ثم باعَها، فزادَها زَوْجُها فى مَهْرِها، فالزيادةُ للثانى. وقال القاضى: الزِّيادةُ للسَّيِّدِ المُعْتِقِ فى المَوْضِعَيْنِ، على قياسِ المَذْهَبِ؛ لأنَّ مِن أصْلِنا أَنَّ الزِّيادةَ فى الصَّدَاقِ تَلْحَقُ بالعَقْدِ الأوَّلِ، فتكون كالمذكورةِ فيه. والذى قُلْناه أصَحُّ؛ لأنَّ المِلْكَ فى الزِّيادةِ إنما ثَبَتَ (٣١) حالَ وُجُودِها، بعدَ زَوَالِ مِلْكِ سَيِّدِها عنها، فيكونُ لها، ككَسْبِها والمَوْهُوبِ لها. وقولُنا: إن الزِّيادَةَ تَلْحَقُ بالعَقْدِ. معناه أنَّها تَلْزَمُ ويَثْبُتُ المِلْكُ فيها، ويَصِيرُ الجَمِيعُ صَدَاقًا، وليس معناه


(٢٥) فى م زيادة: "إلى".
(٢٦) فى ب: "فيصلح". وفى م: "فصح".
(٢٧) فى أ، ب، م: "وكذلك".
(٢٨) فى أ، م: "أعتق".
(٢٩) فى الأصل: "زد".
(٣٠) فى أ، ب، م: "أعتقا".
(٣١) فى الأصل: "يثبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>