للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى المُكاتَبِ أَوْلَى، ولأنَّ نَفقةَ المرأةِ لا تَسْقُطُ عن أحدٍ من الناسِ، إذا لم يُوجَدْ منها ما يُسْقِطُ نفَقَتَها، ولا يُمْكِنُ إيجابُها على سَيِّدهِ؛ لأنَّ نَفقةَ المُكاتَبِ لا تَجِبُ على سَيِّدِه، فنَفقةُ امْرَأتِه أَوْلَى. فأمَّا نَفقةُ أولادِه وأقاربِه الأحْرارِ، فلا تجبُ عليه؛ لأنَّها تجبُ على سَبِيلِ المُواساةِ، وليس هو من أهْلِها، ولذلك لا تجبُ عليه الزَّكاةُ في مالِه، ولا الفِطْرَةُ في بَدَنِه، فإن كانتْ زَوْجَتُه حُرَّةً، فنَفقةُ أوْلادِها عليها؛ لأنَّهم يتْبَعُونَها في الحُرِّيَّةِ. وإن كان لهم أقارِبُ أحْرارٌ، كجَدٍّ حُرٍّ وأخٍ حرٍّ مع الأُمِّ، أنْفَقَ كلُّ واحدٍ منهم بحَسَبِ مِيراثِه، والمُكاتَبُ كأنَّه مَعْدُومٌ بالنِّسْبةِ إلى النَّفقةِ.

١٣٩١ - مسألة؛ قال: (وَعَلَى الْمُكَاتَبةِ نَفَقَةُ وَلِدهَا دُونَ أبِيه المُكاتَبِ)

وجملتُه أنَّ المُكاتَبَ إذا كان له ولدٌ، [لم يَخْلُ] (١)؛ إمَّا أن يكونَ من زَوْجَةٍ (٢) أو من أَمةٍ (٣)، فإنْ كان من زَوْجةٍ (٢)، وكانت مُكاتَبةً، فولَدُها يتْبَعُونها في الكِتابةِ، ويكونُون مَوْقُوفِينَ على كِتَابَتِها؛ إن رَقَّتْ رَقُّوا، وإن عَتَقَتْ بالأداءِ عَتَقُوا، فتكون نفقَتُهم عليها ممَّا في يَدَيْها (٤)؛ لأنَّهم في حُكْمِ نَفْسِها، ونفَقَتُها ممَّا في يَدَيْها، فكذلك على ولَدِها. وأمَّا زَوْجُها المُكاتَبُ، فليس عليه نفقَتُهم؛ لأنَّهم عَبِيدٌ لسَيِّدِ المُكاتَبةِ. وإن كانت، زَوْجَتُه حُرّةً أو أمةً، فقد بَيَّنَّا حُكْمَهم. وإن أراد المُكاتَبُ التَّبَرُّعَ بالإِنْفاقِ على ولَدِه، وكان من أمَةٍ أو مُكاتَبةٍ لغيرِ سَيِّدِه (٥)، أو حُرَّةٍ، لم يكُنْ له ذلك؛ لأنَّ فيه تَغْرِيرًا بمالِ سَيِّدِه، وإن كان من أمَةٍ لسَيِّدِه، [جاز؛ لأنَّه مَمْلوكٌ لسَيِّدِه] (٦)، فهو يُنْفِقُ عليه من المالِ الذي تعَلَّقَ به حَقُّ سَيِّدِه، وإن كان من مُكاتَبةٍ لسَيِّدِه، احْتَمَلَ الجوازَ؛ لأنَّه في


(١) في أ: "لا يخلو".
(٢) في م: "زوجته".
(٣) في النسخ: "أمته". وانظر بقية المسألة، والمسألة التالية.
(٤) في ب: "يدها".
(٥) في ب: "سيدها".
(٦) سقط من: الأصل. نقل نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>