ثلاثَةٌ، وهى الخُمْسُ. وفى التنزيلِ له ستةٌ من ستةٍ وثلاثينَ، وهى السُّدُسُ. وإن كانت بنتٌ وبنتُ ابنٍ وولدُ أخٍ خُنْثَى وعَمٌّ، فهى من ستةٍ؛ للبنتِ النِّصفُ، ولبنتِ الابنِ السُّدُسُ، وللخُنْثَى السُّدُسُ، وللعَمِّ ما بقِىَ على القَوْلَيْنِ جميعًا.
فصل: وإن خلَّفَ خُنْثَيَيْنِ فصاعدًا، نزَّلتَهم بعددِ أحوالِهم في أحدِ الوَجْهَيْنِ، فتَجْعلُ للاثنَيْنِ أربعةَ أحوالٍ، وللثلاثةِ ثمانيةً، وللأربعةِ ستَّةَ عشرَ، وللخمسةِ اثْنَيْنِ وثلاثينَ حالًا، ثم تجمَعُ مالَهم في الأحوالِ كلِّها، فتقسِّمُه على عددِ أحوالِهم، فما خرَجَ بالقَسْمِ فهو لَهم، إن كانوا من جِهَةٍ واحدةٍ، وإن كانوا من جهاتٍ جَمَعْتَ ما لكُلِّ واحدٍ منهم في الأحْوالِ، وقسَّمتَه على عددِ الأحْوالِ كلِّها، فالخارجُ بالقَسْمِ هو نصيبُه، وهذا قولُ ابنِ أبى لَيْلَى، وضِرَارٍ، ويحيى بنِ آدمَ. وقولُ محمدِ بنِ الحَسَنِ على قياسِ قولِ الشَّعْبِىِّ. والوجهُ الآخرُ، أنَّهم يُنَزَّلونَ حالَيْنِ؛ مَرَّةً ذكورًا، ومَرَّةً إناثًا، كما تصنَعُ في الواحدِ. وهذا قولُ أبى يوسفَ. والأوَّلُ أصحُّ؛ لأنَّهُ يُعْطِى كلَّ واحدٍ بحَسَبِ ما فيه من الاحتمالِ، فيَعْدِلُ بَيْنَهم. وفى الوجهِ الآخَرِ يُعْطِى بعضَ الاحْتمالاتِ دون بعضٍ، وهذا تَحَكُّمٌ لا دليلَ عليْهِ. وبيانُ هذا في ولدٍ خُنْثَى وولدِ أخٍ خُنْثَى وعَمٍّ، إن كانا ذكرَيْنِ فالمالُ للولدِ، وإن كانا أُنْثَيَيْنِ فللولدِ النِّصفُ، والباقى للعَمِّ، فهى من أربعةٍ عندَ مَنْ نَزَّلَهم حالَيْنِ؛ للولدِ ثلاثَةُ أرباعِ المالِ، وللعَمِّ رُبُعُهُ. ومَنْ نَزَّلَهم أحوالًا، زادَ حالَيْنِ آخرَيْنِ، وهو أن يكونَ الولدُ وحدَه ذكَرًا، وأن يكونَ ولدُ الأخِ وحدَه ذكرًا، فتكونَ المسألةُ من ثمانيةٍ؛ للولدِ المالُ في حالَيْنِ، والنِّصفُ في حالَيْنِ، فله رُبُعُ ذلك، وهو ثلاثةُ أرباعِ المالِ، ولولدِ الأخِ نصفُ المالِ في حالٍ، فله رُبُعُه، وهو الثُّمُنُ، وللعَمِّ مثلُ ذلك، وهذا أعدَلُ. ومَنْ قال بالدَّعْوَى فيما زادَ على اليَقينِ، قال: للأخِ النِّصفُ يَقينًا، والنِّصفُ الآخَرُ يتداعُونَه، فيكونُ بينهم أثلاثًا، وتصِحُّ من ستةٍ. وكذلك الحُكْمُ في أخٍ خُنْثَى وولَدِ أخٍ، وفى كلِّ عَصَبَتَيْنِ يحْجُبُ أحدُهما الآخرَ، ولا يرِثُ المحجوبُ شيئًا إذا كان أُنْثَى. ولو خلَّفَ بنتًا وولدًا خُنْثَى وولدَ ابنٍ خُنْثَى وعَصَبَةً، فمَنْ نزَّلَهما حالَيْنِ جعلَهما من سِتَّةٍ؛ للولدِ الخُنْثَى ثلاثةٌ، وللبنتِ سهمانِ، والباقى للعَمِّ. ومَنْ نزَّلَهما أربعةَ