للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ناقِصَةٌ. قُبِلَ قَوْلُه. وإن قال: صِغَارًا. [وللناسِ دراهِمُ صِغَارٌ، قُبِلَ قولُه أيضًا. وإن لم يكُنْ له دراهمُ صِغارٌ] (٢) لَزِمَهُ وازِنَةٌ، كما لو قال: دُرَيْهِمٌ. لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وازِنٌ. وهذا قولُ ابن القَاصِّ (٣) من أَصْحَابِ الشّافِعِىِّ. ولَنا، أنَّه فَسَّرَ كلامَهُ بما يَحْتَمِلُه بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ، فقُبِلَ منه، كاسْتِثْنَاءِ البَعْضِ، وذلك لأنَّ الدَّرَاهِمَ يُعَبَّرُ بها عن الوَازِنَةِ والنّاقِصَةِ، والزُّيُوفِ والجَيِّدَةِ، وكَوْنُها عليه يَحْتَمِلُ الحُلُولَ والتَّأْجِيلَ، فإذا وَصَفَها بذلك، تَقَيَّدَتْ به، كما لو وَصَفَ الثَّمَنَ به، فقال: بِعْتُكَ بِعَشرَةِ دَرَاهِمَ (٤)، مُؤَجَّلَةٍ ناقِصَةٍ. وثُبُوتُها على غيرِ هذه الصِّفَةِ حالَةَ الإِطْلَاقِ، لا يَمْنَعُ من صِحَّةِ تَقْيِيدِها به، كالثَّمَنِ. وقَوْلُهم: إن التَّأْجِيلَ يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَها. ليس بِصَحِيحٍ، وإنَّما يُؤَخِّرُه، فأشْبَهَ الثمَنَ المُؤَجَّلَ، يُحَقِّقُه أن الدَّرَاهِمَ تَثْبُتُ في الذِّمَّةِ على هذه الصِّفَاتِ، فإذا كانت ثابِتَةً بهذه الصِّفَةِ، لم تَقْتَضِ الشَّرِيعَةُ المُطَهَّرَةُ سَدَّ بَابِ الإِقْرَارِ بها على صِفَتِها. وعلى ما ذَكَرُوه، لا سَبِيلَ له إلى الإِقْرَارِ بها إلّا على وَجْهٍ يُؤَاخَذُ بغيرِ ما هو واجِبٌ عليه، فيَفْسُدُ بابُ الإِقْرَارِ. وقولُ مَن قال: إنَّ قَوْلَهُ: "صِغَارًا" يَنْصَرِفُ إلى المِقْدَارِ. لا يَصِحُّ؛ لأنَّ مِسَاحَةَ الدَّرَاهِم (٥) لا تُعْتَبَرُ في الشَّرْعِ ولا تَثْبُتُ في الذِّمَّةِ بِمِسَاحَةٍ مُقَدَّرَةٍ، وإنَّما يُعْتَبَرُ [الصِّغَرُ والكِبَرُ] (٦) في الوَزْنِ، فيُرْجَعُ إلى تَفْسِيرِ المُقِرِّ، فأمَّا إن قال: زُيُوفًا. وفَسَرَّهَا بِمَغْشُوشَةٍ، أو مَعِيبَةٍ عَيْبًا يَنْقُصُها، قُبِلَ تَفْسِيرُه، وإن فَسَّرَها بِنُحَاسٍ أو رَصَاصٍ، أو ما لا قِيمَةَ له، لم يُقْبَلْ؛ لأنَّ تلك ليستْ دَرَاهِمَ على الحَقِيقَةِ، فيكونُ تَفْسِيرُه به رُجُوعًا عما أقَرَّ به، فلم يُقْبَلْ، كاسْتِثْنَاءِ الكُلِّ.

فصل: وإن أقَرَّ بِدَرَاهِمَ وأَطْلَقَ، في بَلَدٍ أَوْزَانُهم ناقِصَةٌ، كطَبَرِيَّةَ، كان دِرْهَمُهم


(٢) سقط من: ب، م.
(٣) أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري، ابن القاص، إمام الشافعية في عصره. توفى سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة، بطوس. طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ٥٩ - ٦٣.
(٤) في ب: "الدراهم".
(٥) في أ: "الدرهم".
(٦) في أ: "الصغير والكبير".

<<  <  ج: ص:  >  >>