للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّكَاةَ قبلَ مِلْكِ النِّصَابِ. وقولُه: إنه تابعٌ. قُلْنا: إنَّما يَتْبَعُ فى الحَوْلِ، فأمَّا فى الإيجابِ فإنَّ الوُجُوبَ ثَبَتَ بالزِّيادَةِ، لا بالأصْلِ، ولأنَّه إنَّما يَصِيرُ له حُكْمٌ بعدَ الوُجُودِ، فأمَّا قبلَ ظُهُورِه فلا حُكْمَ له فى الزَّكَاةِ.

فصل: وإن عَجَّلَ زكاةَ نِصابٍ من الماشِيَةِ، فتَوَالَدَتْ نِصابًا، ثم ماتَتِ الأُمَّهاتُ وحالَ الحَوْلُ على النِّتَاجِ، أجْزَأ المُعجَّلُ عنها؛ لأنَّها دَخَلَتْ فى حَوْلِ الأُمَّهاتِ، وقَامَتْ مَقامَها، فأجْزَأتْ زكاتُها عنها. فإذا كان عندَه أَرْبَعُونَ من الغَنَمِ، فعَجَّلَ عنها شاةً، ثم تَوَالَدَتْ أرْبَعِينَ سَخْلَةً، ومَاتَتِ الأُمَّهاتُ، وحالَ الحَوْلُ على السِّخالِ، أجْزَأَتِ المُعَجَّلَةُ عنها؛ لأنَّها كانتْ مُجْزِئَةً عنها وعن أُمَّهَاتِها لو بَقِيَتْ، فَلأنْ تُجْزِئ عن إحْدَاهما أوْلَى. وإن كان عندَه ثَلَاثُونَ من البَقَرِ، فعَجَّلَ عنها تَبِيعًا، ثم تَوَالَدَتْ ثلاثِينَ عِجْلَةً، ومَاتَتِ الأُمَّهاتُ، وحَالَ الحَوْلُ على العُجُولِ، احْتَمَلَ أن يُجْزِئ عنها؛ لأنَّها تَابِعَةٌ لها فى الحَوْلِ. واحْتَمَلَ (٩) أنْ لا يُجْزِئ عنها؛ لأنَّه لو عَجَّلَ عنها تَبِيعًا مع بَقاءِ الأُمَّهاتِ لم يُجْزِئ عنها، فلأنْ لا يُجْزِئ عنها إذا كان التَّعْجِيلُ عن غيرِها أوْلَى. وهكذا الحُكْمُ فى مائةِ شَاةٍ إذا عَجَّلَ عنها شاةً فتَوَالَدَتْ مائةً، ثم مَاتَتِ الأُمَّهاتُ، وحالَ الحَوْلُ على السِّخالِ. وإن تَوَالَدَ نِصْفُها، وماتَ نِصْفُ الأُمَّهاتِ، وحالَ الحَوْلُ على الصِّغَارِ ونِصْفِ الكِبَارِ، فإن قُلْنَا بالوَجْهِ الأوَّل، أجْزَأ المُعَجَّلُ عنهما جميعا. وإن قُلْنَا بالثانِى، فعليه فى الخَمْسِينَ سَخْلَةً شاةٌ؛ لأنَّها نِصَابٌ لم تُؤَدَّ زكاتُه. وليس عليه فى العُجُولِ إذا كانت خَمْسَةَ عَشَرَ شىءٌ؛ لأنَّها لم تَبْلُغْ نِصَابًا، وإنَّما وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فيها بِنَاءً على أُمَّهَاتِها التى عُجِّلَتْ زكاتُها. وإن مَلَكَ ثَلَاثِينَ من البَقَرِ، فَعَجَّلَ مُسِنَّةً زكَاةً لها ولِنِتَاجِها، فنُتِجَتْ عَشْرًا، أجْزَأتْه عن الثَّلَاثِينَ دُونَ العَشْرِ، وَوَجَبَ


(٩) فى أ: "ويحتمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>