للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فى دُرَّةَ بنت أبى سَلَمةَ: "إنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِى فِى حِجْرِى، مَا حَلَّتْ لِى، إنَّها ابْنَةُ أخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ، أرْضَعَتْنِى وأَبَاهَا ثُوَبْيَةُ". مُتَّفَقٌ عليه (٣). ولأنَّ الأُمَّهاتِ والأخواتِ منصوصٌ عليهنَّ، والباقِياتُ يَدْخُلْنَ فى عُمُومِ لفظِ سائرِ المُحَرَّماتِ. ولا نعلمُ فى هذا خِلافًا.

١١٤٦ - مسألة؛ قال: (ولبَنُ الفَحْلِ مُحَرّمٌ)

معناه أَنَّ المرأةَ إذا أرْضَعَتْ طِفلًا بلَبَنٍ ثَابَ (١) من وَطْءِ رَجُلٍ، حُرِّمَ الطِّفْلُ على الرجلِ وأقارِبِه، كما يُحَرَّمُ وَلَدُه من النَّسَبِ؛ لأنَّ اللَّبَنَ من الرجلِ كما هو من المرأةِ، فيصيرُ الطفلُ وَلَدًا للرجلِ، والرجلُ أباه، وأولادُ الرجلِ إخوتَه، سواءٌ كانوا من تِلْكَ المَرْأةِ أو من غيرِها، وإخْوةُ الرجلِ وأخَواتُه أعمامُ الطفْلِ وعَمَّاتُه، وَآباؤُه وأمَّهاتُه أجْدادُه وجَدَّاتُه. قال أحمدُ: لَبَنُ الفَحْلِ أن يكونَ للرَّجُلِ امْرأتانِ، فتُرْضِعَ هذه صَبِيَّةً وهذه صَبِيًّا، لا يُزَوّجُ هذا من هذا. وسُئِلَ ابنُ عباسٍ عن رجلٍ له جارَيَتانِ، أرْضَعَتْ إحداهُما جاريةً والأُخْرَى غُلامًا، فقال: لا، اللِّقاحُ واحدٌ (٢). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا تفسيرُ لَبَنِ


= ١/ ٤٧٤. والنسائى، فى: باب ما يحرم من الرضاع، وباب تحريم بنت الأخ من الرضاع، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٨٢، ٨٣. وابن ماجه، فى: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٣. والدارمى، فى: باب ما يحرم من الرضاع، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٦. والإمام مالك، فى: باب رضاعة الصغير، وباب جامع ما جاء فى الرضاعة، من كتاب الرضاع. الموطأ ٢/ ٦٠١، ٦٠٧. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٧٥، ٢٩٠، ٣٢٩، ٣٣٩، ٦/ ٤٤، ٥١، ٦٦، ٧٢، ١٠٢، ١٧٨.
(٣) أخرجه البخارى، فى: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض. . .، من كتاب الشهادات، وفى: باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِى أَرْضَعْنَكُمْ. . .}، وباب: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ. . .}، وباب: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}، من كتاب النكاح، وفى: باب المراضع من المواليات، من كتاب النفقات. صحيح البخارى ٣/ ٢٢٢، ٧/ ١٢، ١٤، ١٥، ٨٧. ومسلم، فى: باب تحريم الربيبة وأخت المرأة، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٢، ١٠٧٣.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، من كتاب النكاح ١/ ٤٧٤. وابن ماجه، فى: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٤. والإِمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٢٩١، ٤٢٨.
(١) ثاب: رجع.
(٢) أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى لبن الفحل، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ٨٩، ٩٠.=

<<  <  ج: ص:  >  >>