(٣) أخرجه البخارى، فى: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض. . .، من كتاب الشهادات، وفى: باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِى أَرْضَعْنَكُمْ. . .}، وباب: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ. . .}، وباب: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}، من كتاب النكاح، وفى: باب المراضع من المواليات، من كتاب النفقات. صحيح البخارى ٣/ ٢٢٢، ٧/ ١٢، ١٤، ١٥، ٨٧. ومسلم، فى: باب تحريم الربيبة وأخت المرأة، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٢، ١٠٧٣. كما أخرجه أبو داود، فى: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، من كتاب النكاح ١/ ٤٧٤. وابن ماجه، فى: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٤. والإِمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٢٩١، ٤٢٨. (١) ثاب: رجع. (٢) أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى لبن الفحل، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ٨٩، ٩٠.=