للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالظاهِرُ أنَّها تَوْبَةُ إخْلاصٍ، وبعدَها الظاهِرُ أنَّها تَقِيَّةٌ من إقامةِ الحدِّ عليه، ولأنَّ في قَبُولِ تَوْبَتِه، وإسْقاطِ الحَدِّ عنه قبلَ القُدْرةِ، تَرْغِيبًا في تَوْبَتِه، والرُّجوعِ عن مُحاربتِه وإفْسادهِ، فناسَبَ ذلك الإِسْقاطُ عنه، وأمَّا بعدَها فلا حاجةَ إلى تَرْغِيبِه؛ لأنَّه قد عَجَزَ عن الفسادِ والمُحاربَةِ.

فصل: وإن فعلَ المُحاربُ ما يُوجِبُ حَدًّا لا يَخْتَصُّ المُحارَبةَ؛ كالزِّنَى، والقَذْفِ، وشُرْبِ الخمرِ، والسَّرِقَةِ، فذكرَ القاضي أنَّها تَسْقُطُ بالتَّوْبةِ؛ لأنَّها حُدودٌ للهِ تعالى، فسَقَطَتْ (٤) بالتَّوْبةِ، كحَدِّ المُحارَبَةِ، إلَّا حَدَّ القَذْفِ، فإنَّه لا يسْقُطُ؛ لأنَّه حَقُّ آدَمِىٍّ، ولأنَّ في إسْقاطِها تَرْغِيبًا في التَّوْبةِ. ويَحْتَمِلُ أنْ لا تَسْقُطَ؛ لأنَّها لا تخْتَصُّ المُحارَبَةَ، فكانَتْ في حَقِّه كهِىَ في حَقِّ غيرِه. وإن أتى حَدًّا قبلَ المُحاربةِ، ثم حاربَ وتابَ قبلَ القُدْرةِ عليه، لم يَسْقُطِ الحَدُّ الأوَّلُ؛ لأنَّ التَّوْبةَ إنَّما يسْقُطُ بها الذَّنْبُ الذي تابَ منه دونَ غيرِه.

فصل: وإن تابَ مَنْ عليه حَدٌّ من غيرِ المُحارِبين، وأصْلَحَ، ففيه رِوَايتان؛ إحداهما، يسْقُطُ عنه؛ لقول اللَّه تعالى: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} (٥). وذكر حَدَّ السَّارِقِ، ثم قال: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} (٦). وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ" (٧). ومن لا ذَنْبَ له لا حَدَّ عليه. وقال في ماعِزٍ لَمَّا أُخْبِرَ بهَرَبِه: "هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، يَتُوبُ فَيَتوبُ اللهُ عَلَيْهِ! " (٨). ولأنَّه خالِصُ حَقِّ اللهِ تعالى، فيسْقُطُ بالتَّوْبَةِ، كحَدِّ المُحارِبِ. والرِّواية الثانية، لا يسْقُطُ. وهو قولُ مالِكٍ، وأبي حَنيفةَ،


(٤) في م: "فتسقط".
(٥) سورة النساء ١٦.
(٦) سورة المائدة ٣٩.
(٧) تقدم تخريجه، في: ٩/ ٥٦٣.
(٨) تقدم تخريجه، في صفحة ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>