للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيَّامٍ، وَإنْ شِئْتَ فَتَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ، بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ". رَوَاهُ كُلَّه أبو دَاوُدَ. وبهذا قال مُجاهِدٌ، والنَّخَعِىُّ، وأبو مِجْلَزٍ، والشَّافِعِىُّ، ومَالِكٌ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال الحسنُ، وعِكْرِمَةُ، ونَافِعٌ: الصِّيَامُ عشرةُ أَيَّامٍ، والصَّدَقَةُ على عشرةِ مَسَاكِينَ. [ويُرْوَى عن] (١٣) الثَّوْرِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ، قالوا: يُجْزِئُ من البُرِّ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، ومن التَّمْرِ والشَّعِيرِ صَاعٌ صاعٌ (١٤)، واتِّباعُ السُّنَّةِ أَوْلَى.

فصل: ويُجْزِئُ البُرُّ والشَّعِيرُ والزَّبِيبُ فى الفِدْيَةِ؛ لأنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ أجْزَأَ فيه التَّمْرُ أجْزَأَ فيه ذلك، كالفِطْرَةِ، وكَفَّارَةِ اليَمِينِ. وقد رَوَى أبو دَاوُدَ، فى حَدِيثِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، قال: فَدَعَانِى رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال لى: "احْلِقْ رَأْسَكَ، وصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أو أطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ زَبِيبٍ، أو انْسُكْ شَاةً". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (١٥). ولا يُجْزِئُ من هذه الأصْنَافِ أَقَلُّ من ثَلَاثَةِ آصُعٍ، إلَّا البُرَّ، ففيه رِوَايتانِ: إحْداهما، يُجْزِئُ (١٦) مُدٌّ من بُرٍّ لكل مِسْكِينٍ، مَكانَ نِصْفِ صَاعٍ من غيرِه، كما فى كَفَّارَةِ اليَمِينِ. والثانية، لا يُجْزِئُ إلَّا نِصْفُ صَاعٍ، لأنَّ الحُكْمَ ثَبَتَ فيه بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ أو القِياسِ، والفَرْعُ يُمَاثِلُ أصْلَهُ ولا يُخَالِفُه. وبهذا قال مَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ.

فصل: وإذا حَلَقَ ثم حَلَقَ، فالواجِبُ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ، ما لم يُكَفِّرْ عن الأوَّلِ قبلَ فِعْلِ الثَّانِى، فإن كَفَّرَ عن الأوَّلِ ثم حَلَقَ ثَانِيًا، فعليه لِلثَّانِى كَفَّارَةٌ أيضًا. وكذلك الحُكْمُ فيما إذا لَبِسَ [ثم لَبِسَ] (١٧)، أو تَطَيَّبَ [ثم تَطَيَّبَ] (١٨)، أو كَرَّر من


(١٣) فى ب، م: "ويروى ذلك عن".
(١٤) سقط من: الاْصل.
(١٥) تقدم تخريجه فى صفحة ١١٥.
(١٦) سقط من: ب، م.
(١٧) سقط من: أ.
(١٨) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>