للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّوْجةِ التى لم يَدْخُلْ بها (٥) مُحَلّلاتٌ؛ لقولِه سبحانه: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (٦). وهُنَّ الرَّبائِبُ، وليس هؤلاء مِمَّنْ حُرِّمَتْ أُمُّهُن، وإنَّما ذكَرها لأنَّها مُحَلَّلةٌ، فيَشْتَبِه حُكْمُها. فإن قيل: فلِمَ حُرِّمَتْ ابْنَةُ الرَّبِيبةِ، ولم تُحَرَّمْ ابنةُ حَلِيلةِ الابْنِ؟ قُلْنا: لأنَّ ابْنةَ الربيبةِ رَبِيبةٌ، وابنةَ الحليلةِ ليست حَلِيلةً، ولأنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِ الرَّبيبةِ أنَّه يَشُقُّ التَّحَرُّزُ من النَّظَرِ إليها، والخَلْوةِ بها، بكَوْنِها فى حِجْرِه فى بَيْتِه، وهذا المعنى يُوجَدُ فى بِنْتِها وإن سَفَلَتْ، والْحَلِيلةُ حُرِّمَتْ بنِكاحِ الأبِ والابْنِ لها، ولا يُوجَدُ ذلك فى ابْنَتِها.

١١٥٠ - مسألة؛ قال: (وَوَطْءُ الْحَرَامِ مُحَرّمٌ كما يُحَرِّمُ وَطْءُ الْحَلَالِ والشُّبْهَةِ)

يعنى أنَّه يَثْبُتُ به تَحْريمُ المُصاهَرةِ، فإذا زَنَى بامْرأةٍ حُرِّمَتْ على أبِيه وابْنِه، وحُرِّمَتْ عليه أُمُّها وابنتُها، كما لو وَطِئَها بشُبْهةٍ أو حَلالًا. ولو وَطِىءَ أُمَّ امْرأتِه أو بِنْتَها، حُرِّمَتْ عليه امْرأتُه. نَصَّ أحمدُ على هذا، فى روايةِ جماعةٍ. ورُوِىَ نحوُ ذلك عن عِمْرانَ ابن حُصَيْنٍ. وبه قال الحسنُ، وعَطاءٌ، وطاوُسٌ، ومُجاهدٌ، والشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ، والثَّوْرِىُّ، وإسحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ورُوِىَ عن ابنِ عباس، أَنَّ الوَطْءَ الحَرَامَ لا يُحَرِّمُ (١). وبه قال سعيدُ بن المُسَيَّبِ، ويَحْيَى بن يَعْمُرَ، وعُرْوةُ، والزُّهْرِىُّ، ومالكٌ، والشافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ؛ لما رُوِىَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "لَا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الْحَلالَ" (٢). ولأنَّه وَطْءٌ لا تَصِيرُ به المَوْطُوءةُ فِرَاشًا، فلا يُحَرِّمُ، كوَطْءِ


(٥) سقط من: م.
(٦) سورة النساء ٢٣.
(١) أخرجه سعيد بن منصور، فى: باب الرجل يفجر بالمرأة. . .، من كتاب الطلاق. السنن ١/ ٣٩٣. والبيهقى، فى: باب الزنى لا يحرم الحلال، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٦٨.
(٢) أخرجه ابن ماجه، فى: باب لا يحرم الحرام، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٤٩. والدارقطنى، فى: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٦٨. والبيهقى، فى: باب الزنى لا يحرم الحلال، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٦٨، ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>