للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّصْفُ بالنِّصْفِ، والرُّبعُ بالرُّبعِ، وما زاد أو نَقَصَ فبحسابِ (٧) ذلك، على ما ذكَرْناه في الأَنْفِ والأذُنِ.

١٤٤٧ - مسألة؛ قال: (والأُنْثَيَانِ بِالْأُنْثَيَيْنِ)

ويَجرِى القِصاصُ في الأُنْثَيَيْنِ؛ لما ذكرْنا من النَّصِّ والمعنى. ولا (١) نعلمُ فيه خلافًا، فإن قَطَعَ إحداهُما، وقال أهلُ الخِبْرةِ، إنَّه مُمْكِنٌ أخْذُها مع سلامةِ الأُخْرَى. جاز. فإن قالوا: لا يُؤْمَنُ تَلَفُ الأُخْرَى. لم تُؤْخَذْ خَشْيةَ الحَيْفِ، ويكون فيها نِصْفُ الدِّيَةِ. وإن أُمِنَ تَلَفُ الأُخْرَى، أُخِذَتِ اليُمْنَى باليُمْنَى، واليُسْرَى باليُسْرَى؛ لما ذكرْناه في غيرِهما.

فصل: وفى القِصاصِ في شَفْرَىِ المرأةِ وَجْهان؛ أحدهما (٢)، لا قِصاصَ فيهما؛ لأنَّه لَحْمٌ لا مَفْصِلَ له يَنْتَهِى إليه، فلم يَجِبْ فيه قِصاصٌ، كلَحْمِ الفَخِذَيْنِ. هذا قولُ القاضِى. والثاني، فيهما القِصاصُ؛ لأنَّ انْتهاءَهُما معروفٌ، فأشْبَها الشَّفَتَيْنِ وجَفْنَىِ العَيْنَيْن (٣). وهذا قولُ أبى الخَطَّابِ. ولأصحابِ الشافعىِّ وَجْهان، كهذَيْن.

فصل: إن قَطَعَ ذكَرَ خُنْثَى مُشْكِلٍ، أو أُنْثَيَيْه، أو شَفْرَيْه، فاختارَ القِصاصَ، لم يكُنْ له قِصاصٌ في الحالِ، ويَقِفُ الأمرُ حتى يتَبَيَّنَ حالُه؛ لأنَّنا لا نعلمُ أنَّ المَقْطُوعَ عُضْوٌ أصْلِىٌّ. وإن اختارَ الدِّيَةَ، وكان يُرْجَى انْكِشافُ حالِه، أعْطَيْناه اليَقِينَ، فيكونُ له حكومةٌ في المَقْطُوعِ. وإن كان قد قَطَعَ جَمِيعَها، فله دِيةُ امرأةٍ في الشَّفْرَيْنِ، وحُكومةٌ في الذَّكَرِ والأُنْثَيَينِ. وإن يُئِسَ من انْكشافِ حالِه، أُعْطِىَ نِصْفَ دِيَةِ الذَّكَرِ والأُنْثَيَيْنِ، ونِصْفَ دِيَةِ الشَّفْرَيْنِ، وحُكومةً في نِصْفِ ذلك كلِّه.


(٧) في م: "فبحسب".
(١) سقطت الواو من: م.
(٢) في م: "وأحدهما".
(٣) في م: "العين".

<<  <  ج: ص:  >  >>