للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيمَتُه، كما لو غَصَبَها إيَّاه فأتْلَفَه، وإن كان الصَّداقُ مِثْلِيًّا، كالمَكِيلِ والمَوْزونِ، فرَدَّتْه، فلها عليه مِثْلُه؛ لأنَّه أقْرَبُ إليه. وإن اخْتارتْ إمْساكَ المَعِيبِ، وأخْذَ أرْشِه، فلها ذلك، فى قِياسِ الذهبِ. وإن حَدَثَ به عيبٌ عِندَها، ثم وَجَدَتْ به عَيْبًا خُيِّرَتْ (١) بين أخْذِ أرْشه، وبين رَدِّه ورَدِّ أرْشِ عَيْبِه؛ لأنَّه عوَضٌ فى عَقْد مُعاوَضةٍ، فيَثْبُتُ (٢) فيه ذلك، كالبَيْعِ، وسائرِ فُرُوع الرَّدِّ بالعَيْبِ، فيَثْبُتُ فيها ههُنا مثل ما يثبتُ فى البَيْعِ؛ لما ذكَرْنا.

فصل: وإن شَرَطَتْ فى الصَّداقِ صِفَةً مَقْصُودةً، كالكِتابةِ والصِّناعةِ، فبانَ بخِلافِها، فلها الرَّدُّ، كما تَرُدُّ به فى البَيْعِ. وهكذا إن دَلَّسَه تَدْلِيسًا يُرَدُّ به المَبِيعُ، مثل تَحْمِيرِ وَجْهِ الجارِيةِ، وتَسْوِيِد شَعْرِها وتَجْعِيدِه، وتَضْمِيرِ الماءِ على الحَجَرِ، وأشْباهِ ذلك، فلها الرَّدُّ به. وإن وَجَدَتِ الشَّاةَ مُصَرَّاةً، فلها رَدُّها ورَدُّ صاعٍ من تَمْرٍ، قياسًا على البَيْعِ. وقد نَقَلَ مُهَنَّا، عن أحمدَ، فى مَن تَزَوّجَ امرأةً على ألفِ ذِرَاعٍ، فإذا هى تِسْعُمائةٍ: هى بالخِيَارِ، إن شاءتْ أخَذَتِ [الدَّارَ، وإن شاءتْ أخذتْ] (٣) قِيمةَ ألْفِ ذِرَاع، والنكاحُ جائزٌ. وهذا فيما إذا أصْدَقَها دارًا بعَيْنِها على أنَّها ألْفُ ذِرَاعٍ، فخَرَجَتْ تِسْعَمائة، فهذا كالعَيْبِ فى ثُبُوتِ الرَّدِّ؛ لأنَّه شَرَطَ شَرْطًا مَقْصُودًا، فبَان بخِلافِه، فأشْبَهَ ما لو شَرَطَ العَبْدَ كاتِبًا، فبانَ بخِلافِه. وجَوَّزَ أحمدُ الإِمْساكَ؛ لأنَّ المرأةَ رَضِيَتْ بها ناقِصةً، ولم يَجْعَلْ لها مع الإِمْساكِ أرْشًا؛ لأنَّ ذلك ليس بعَيْبٍ. ويَحْتَمِلُ أَنَّ لها الرُّجُوعَ بقِيمةِ نَقْصِها، أو رَدَّها وأخْذَ قِيمَتِها.

١١٩٩ - مسألة؛ قال: (وكَذلِكَ إِذَا تزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ [فَخَرَجَ حُرًّا، أو اسْتُحِقَّ، سَوَاءٌ سَلَّمَهُ إِلَيْهَا أَوْ لَمْ يُسَلِّمْهُ)

وجملةُ ذلك أنَّه إذا تَزَوَّجَها على عَبْدٍ] (١) بعَيْنِه، تَظُنُّه عَبْدًا مَمْلُوكًا له (٢)، فخَرَجَ حُرًّا،


(١) فى م: "فخيرت".
(٢) فى ب: "فثبت".
(٣) سقط من: ب.
(١) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(٢) سقط من: الأصل، أ، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>