للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحْنَثُ به فى الصلاةِ، لا يحْنَثُ به خارِجًا منها، كالإشارَةِ، وما ذَكَرُوه يبْطُلُ بالقِراءَةِ والتَّسْبيحِ فى الصَّلاةِ، وذِكْرِ اللَّه المشْروعِ فيها. وإِنْ اسْتَأذَنَ عليه إنْسانٌ، فقال: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} (٤١). يقصِدُ القرآنَ، لم يَحْنَثْ، وإلَّا حَنِثَ.

فصل: وإِنْ حَلَفَ لا يَتكَلَّمُ ثلاثَ ليالٍ، أو ثلاثةَ أيَّام، لم يكُنْ له أَنْ يَتَكَلَّمَ فى الأيَّامِ التى بين اللَّيالِى، ولا فى اللَّيالى التى بين الأيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَنْوِىَ؛ لأنَّ اللَّه تعالى قال: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا}. وفى مَوْضِع آخر: {ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا} (٤٢). فكان كُل واحِدٍ من اللَّفْظَيْنِ عبارة عن الزَّمانَيْنِ جميعًا، وقال اللَّه تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ} (٤٣). فدخلَ فيه اللَّيلُ والنَّهارُ.

فصل: ومَنْ حَلَفَ أَنْ لا يَتَكَفَّلَ بمالٍ، فكفَلَ ببَدَنِ إنْسانٍ، فقال أصْحابُنا: يَحْنَثُ؛ لأنَّ المالَ يَلْزَمُه بكفالَتِه إذا تعذَّرَ تسْليم المكْفُولِ به. والقياسُ أَنَّه لا يَحْنَثُ؛ لأنَّه لم يكْفُلْ بمالٍ، وإنَّما يَلْزَمُه المالُ بِتَعَذُّرِ إحْضارِ المكْفُولِ به، وأمَّا قبلَ ذلك، فلا يَلْزَمُه، ولأنَّ هذا لا يُسَمَّى كفالَةً بالمالِ، ويصِحُّ (٤٤) نَفْيُها عنه، فيُقالُ: ما تَكَفَّلَ بمالٍ، وإنَّما تَكَفَّلَ بالبَدَنِ. وهذا مذهبُ أبى حنيفةَ، والشافِعِىِّ.

فصل: وإِنْ حَلَفَ لا يسْتَخْدمُ عَبْدًا، فخَدَمَه وهو ساكِتٌ، لم يأْمُرْه ولم يَنْهَهُ، فقال القاضى: إِنْ كان عبدَه حَنِثَ، وإِنْ كان عبدَ غيرِه لم يَحْنَثْ. وهذا قولُ أبى حنيفةَ؛ لأنَّ عبدَه يخْدِمُه عبادةً بحُكْمِ اسْتِحْقاقِه ذلك عليه، فيكونُ معنى يَمِينه: لَا مَنْعُتك خِدْمَتِى. فإذا لم يَنْهَه، لم يَمْنَعْه، فحَنِثَ (٤٥)، وعبدُ غيرِه بخلافِه. وقال أبو الخَطَّاب: يَحْنَثُ فى الحالَيْن؛ لأنَّ إقْرارَه على الخِدْمَةِ اسْتِخدامٌ، ولهذا يُقال: فلانٌ يَسْتَخْدِمُ عبدَه. إذا خدَمه وإِنْ لم يَأْمُرْه، ولأنَّ ما حَنِثَ به فى عبدِه، حَنِثَ به فى غيرِه، كسائِرِ الأَشْياءِ.


(٤١) سورة الحجر ٤٦.
(٤٢) سورة مريم ١٠.
(٤٣) سورة الأعراف ١٤٢.
(٤٤) نام: " ولا يصح".
(٤٥) فى ب، م: "فيحنث".

<<  <  ج: ص:  >  >>