للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصِّياغةَ (٤) لم تنْقُصْها عن قِيمَةِ المَكْسُورِ. وذَكَرَ أبو الخَطَّابِ وَجْهًا في اعْتِبارِ قِيمَتِها. والأوَّلُ أصَحُّ، إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

فصل: وكلُّ ما كان اتِّخَاذُه مُحَرَّمًا من الأثْمانِ، لم تَسْقُطْ زَكَاتُه بِاتِّخاذِه؛ لأنَّ الأصْلَ وُجُوبُ الزكاةِ فيها، لِكَوْنِها مَخْلُوقَةً لِلتِّجارَةِ، والتَّوَسُّلِ بها إلى غَيْرِها، ولم يُوجَدْ ما يَمنَعُ ذلك، فبَقِيَتْ على أصْلِها. قال أحمدُ: ما كان على سَرْجٍ أو لِجامٍ، ففيه الزكاةُ. ونَصَّ على حِلْيَةِ الثَّفَرِ (٥) والرِّكَابِ واللِّجَامِ، أنَّه مُحَرَّمٌ. وقال، في رِوَايَةِ الأثْرَمِ: أكْرَهُ رَأْسَ المُكْحُلَةِ فِضَّةً. ثم قال: وهذا شىءٌ تَأوَّلْتُه. وعلى قِياسِ ما ذَكَرَهُ (٦)، حِلْيَةُ الدَّوَاةِ، والمِقْلَمَةِ، والسَّرْجِ، ونحوه ممَّا على الدَّابَّةِ. ولو مَوَّه سَقْفَه بِذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، فهو مُحَرَّمٌ، وفيه الزكاةُ. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: يُباحُ؛ لأنَّه تابِعٌ لِلْمُباحِ، فيَتْبَعُه في الإِباحَةِ. ولنَا، أنَّ هذا سَرَفٌ (٧)، ويُفضِى فِعْلُه (٨) إلى الخُيَلاءِ، كسْرِ قُلُوبِ الفُقَرَاءِ، فحَرُمَ، كاتِّخاذِ الآنِيَةِ، وقد نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن التخَتُّمِ بخاتَمِ الذَّهَبِ لِلرَّجُلِ (٩)، فتَمْوِيهُ السَّقْفِ أوْلَى. وإن صارَ التَّمْوِيهُ الذى في


(٤) في ب، م: "الصناعة".
(٥) الثفر، بالتحريك: السير في مؤخر السرج.
(٦) في الأصل: "ذكروه".
(٧) في م: "إسراف".
(٨) سقط من: الأصل، ب.
(٩) أخرجه مسلم، في: باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤٨. وأبو داود، في: باب من كرهه (أى لبس الحرير)، من كتاب اللباس، وفى: باب ما جاء في خاتم الذهب، من كتاب الذهب. سنن أبي داود ٢/ ٣٧١، ٤٠٦. والترمذى، في: باب ما جاء في النهى عن القراءة في الركوع، من أبواب الصلاة، وفى: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٢/ ٦٥، ٧/ ٢٤٤. والنسائي، في: باب النهى عن القراءة في الركوع، وباب النهى عن القراءة في السجود، من كتاب التطبيق، وفى: باب خاتم الذهب، وباب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة، من كتاب الزينة. المجتبى ٢/ ١٤٧، ١٧١، ٨/ ١٤٦، ١٤٨. والإِمام مالك، في: باب العمل في القراءة، من كتاب النداء. الموطأ ١/ ٨٠. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٩٢، ١١٤، ١٢٦، ٢/ ١٥٣، ٤/ ٢٨٧، ٤٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>