للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُصَلِّينَ مُفْرَدَاتٍ، لا يَسْبِقُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا، وإن صَلَّيْنَ جَماعَةً جازَ. ولَنا، أنَّهُنَّ مِن أهْلِ الجماعةِ، فيُصَلِّينَ جَمَاعَةً كالرِّجالِ، وما ذَكَرُوهُ مِن كَوْنِهِنَّ مُنْفَرِدَاتٍ، لا يَسْبِقُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا، تَحَكُّمٌ لا يُصارُ إليه إلَّا بِنَصٍّ أو إجْماعٍ، وقد صَلَّى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على سَعْدِ بن أبي وَقَّاصٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦).

فصل: فإن اجْتَمَعَ جَنائِزُ، فتَشَاحَّ أوْلِيَاؤُهم في مَن يَتَقَدَّمُ لِلصَّلاةِ عليهم، قُدِّمَ أوْلَاهم بالإِمامَةِ في الفَرائِضِ. وقال القاضي: يُقَدَّمُ السَّابِقُ، يعني مَن سبَق مَيِّتُه. ولَنا، أنَّهم تَساوَوْا فأشْبَهوا الأوْلِيَاءَ إذا تَساوَوْا في الدَّرَجَةِ، مع قولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ". وإن أرَادَ وَلِىُّ كُلِّ مَيِّتٍ إفْرَادَ مَيِّتِه بِصَلَاةٍ جازَ.

٣٥٨ - مسألة؛ قال: (والصَّلَاةُ عَلَيْهِ، يُكَبِّرُ، ويَقْرَأُ الحَمْدَ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ سُنَّةَ التَّكْبِيرِ على الجِنازَةِ أرْبَعٌ، ولا تُسَنُّ الزِّيادَةُ عليها، ولا يجوزُ النَّقْصُ منها، فيُكَبِّرُ الأُولَى، ثم يَسْتَعِيذُ، ويَقْرَأُ الحَمْدَ، ويَبْدَؤُهَا بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، ولا يُسَنُّ الاسْتِفْتَاحُ. قال أبو دَاوُدَ: سمعتُ أحمدَ يُسْأَلُ عن الرَّجُلِ يَسْتَفْتِحُ الصلاةَ على الجِنازَةِ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ؟ قال: ما سَمِعْتُ. قال ابنُ المُنْذِرِ: كان الثَّوْرِيُّ يَسْتَحِبُّ أن يَسْتَفْتِحَ في صلاةِ الجِنازَةِ، ولم نَجِدْهُ في كُتُبِ سائِرِ أهْلِ العِلْمِ، وقد رُوِىَ عن أحمدَ مثلُ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ؛ لأنَّ الاسْتِعاذَةَ فيها مَشْرُوعَةٌ، فَسُنَّ فيها الاسْتِفْتَاحُ، كسائِرِ الصَّلَوَاتِ. ولَنا، أنَّ صلاةَ الجِنازَةِ شُرِعَ فيها التَّخْفِيفُ، ولهذا لا يُقْرَأُ فيها بعدَ الفَاتِحَةِ بشىءٍ، وليس فيها رُكُوعٌ ولا سُجُودٌ، والتَّعَوُّذُ سُنَّةٌ لِلْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا في الصلاةِ وغيرِها؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (١). إذا ثَبَتَ


(٦) في: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٨.
(١) سورة النحل ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>