للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُجَّةَ فيها مع الاخْتِلَافِ. وقد رُوِىَ عن ابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ عمرَ، خِلَافُ ما احْتَجَّ به أصْحَابُنا. ثم لو لم يُوجَدْ ذلك لم يكنْ في قَوْلِهِم حُجَّةٌ مع قولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وفِعْلِه، وإذا لم تَثْبُتْ أقْوَالُهم امْتَنَعَ المَصِيرُ إلى التَّقْدِيرِ الذي ذَكَرُوهُ؛ لِوَجْهَيْنِ: أحدُهما، أنَّه مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- التي رَوَيْناها، ولِظَاهِرِ القُرْآن؛ لأنَّ ظَاهِرَهُ إبَاحَةُ القَصْرِ لمن ضَرَبَ في الأرْضِ، لِقَوْلهِ تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}. وقد سَقَطَ شَرْطُ الخَوْفِ بالخَبَرِ المَذْكُورِ عن يَعْلَى بن أُمَيَّةَ. فبَقِىَ ظَاهِرُ الآية مُتَناوِلًا كُلَّ ضَرْبٍ في الأرْضِ. وقولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَمْسَحُ المُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" (٢١). جاء لِبَيَانِ أكْثَرِ مُدَّة المَسْحِ، فلا يَصِحُّ الاحْتِجَاجُ به ها هنا، وعلى أنه يُمْكِنُه قَطْعُ المَسافةِ القَصِيرَةِ في ثلاثة أيَّامٍ، وقد سَمَّاهُ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَفَرًا، فقال: "لا يَحِلُّ لِامْرَأةٍ تُؤْمِنَ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أن تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ" (٢٢). والثانى، أنَّ التَّقْدِيرَ بَابُه التَّوْقِيفُ، فلا يجوزُ المَصِيرُ إليه بِرَأْىٍ مُجَرَّدٍ، سِيَّما وليس له أصْلٌ يُرَدُّ إليه، ولا نَظِيرٌ يُقَاسُ عليه، والحُجَّةُ مع من أبَاحَ القَصْرَ لكلِّ مُسَافِرٍ، إلَّا أن يَنْعَقِدَ الإِجْمَاعُ على خِلَافِه.

فصل: وإذا كان في سَفِينَةٍ في البَحْرِ، فهو كالبَرِّ، إن كانت مسافةُ سَفَرِه تَبْلُغُ مَسافةَ القَصْرِ، أُبِيحَ له، وإلَّا فلا، سواءٌ قَطَعَها في زَمَنٍ طَوِيلٍ أو قَصِيرٍ، اعْتِبَارًا


(٢١) تقدم في صفحة ١٠٦.
(٢٢) أخرجه البخاري، في: باب في كم يقصر الصلاة، من كتاب التقصير. صحيح البخاري ٢/ ٥٤. ومسلم، في: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٧٧. وأبو داود، في: باب في المرأة تحج بغير محرم، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٠٠. والترمذي، في: باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٢/ ١١٩، ١٢٠. وابن ماجه، في: باب المرأة تحج بغير ولى، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٦٨. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٧٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٦، ٢٥١، ٤٢٣، ٤٣٧، ٤٤٥، ٤٩٣، ٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>