للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُعْسِرِينَ، والباقى تجبُ فيه نفقةُ المُعْسِرِينَ؛ لأنَّ النَّفقةَ ممَّا يتَبَعَّضُ، وما يتَبعَّضُ بَعَّضْناه في حَقِّ المُعْتَق بعضُه كالميراثِ والدِّياتِ، ومالا يتَبَعَّضُ، فهو فيه كالعَبْدِ، ولأنَّ (٨) الحُرِّيَّةَ إمَّا شَرْطٌ فيه، أو سَبَبٌ له، ولم (٩) يَكْمُلْ. وهذا اخْتِيَارُ المُزَنِيِّ. وقال الشافعيُّ: حُكْمُه حكمُ القِنِّ في الجَمِيعِ، إلْحاقًا لأحَدِ الحُكْمَيْنِ بالآخَرِ. ولَنا، أنَّه يَمْلِكُ بنِصْفِه الحُرِّ مِلْكًا تامًّا، ولهذا يُورَثُ عنه، ويُكَفِّرُ بالإِطْعامِ، ويجبُ فيه نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ، فوَجَبَ أن تتَبَعَّضَ نفَقَتُه؛ لأنَّها من جُمْلةِ الأحْكامِ القابلةِ للتَّبْعِيضِ، فأمَّا نفَقةُ أقَارِبِه، فيَلْزَمُه منها بقَدْرِ مِيراثِه؛ لأنَّ النَّفقةَ تَنْبَنِى على المِيراثِ. [وعندَ المُزَنِيِّ,] (١٠) تَلْزَمُه كلُّها؛ لأنَّها لا تتَبَعَّضُ. وعند الشافعيِّ، لا يَلْزَمُه شيءٌ؛ لأنَّ حُكْمَه حكمُ العَبِيدِ. وقد سَبَقَ الكلامُ في هذا.

١٣٩٠ - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَفَقَةُ (١) وَلَدِه، حُرَّةً كَانَتِ الزَّوْجَةُ أَوْ أَمَةً)

أما إذا كانتْ زوجةُ العَبْدِ حُرّةً، فولَدُها أحرارٌ؛ لأنَّ الولَدَ يَتْبَعُ الأُمَّ في الرِّقِّ والحُرِّيَّةِ، ليس على العَبْدِ نفقةُ أقارِبِه الأحْرَارِ (٢)؛ لأنَّ نفَقَتَهُم تجبُ على سَبِيلِ المُوَاساةِ، وليس هو من أهْلِها. وأمَّا إذا كانتْ زَوْجَتُه مَمْلوكةً، فولَدُها عَبِيدٌ لسيِّدِها؛ لأنَّهم يَتْبَعُونها، فتكونُ نفقَتُهم على سَيِّدِهم.

فصل: وحُكْمُ المُكاتَبِ، في نَفقةِ الزَّوْجاتِ والأولادِ والأقارِبِ، حكمُ العَبْدِ القِنِّ؛ لأنَّه عبدٌ ما بَقِىَ عليه دِرْهَمٌ، إلَّا أنَّه إذا كانتْ له زَوجةٌ أنْفَقَ عليها من كَسْبِه؛ لأنَّ نفَقَةَ الزَّوجةِ واجبةٌ بحُكْمِ المُعاوَضةِ مع اليَسارِ والإِعْسارِ، ولذلك وجَبَتْ على العَبْدِ،


(٨) سقطت الواو من: أ، م.
(٩) في م: "فلم".
(١٠) سقط من: م.
(١) في الأصل زيادة: "زوجة" خطأ.
(٢) سقط من: ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>