للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ومَنْ لا يَصِحُّ طلاقُه لا يصحُّ ظهارُه، كالطِّفْلِ، والزَّائلِ العَقْلِ بجُنونٍ، أو إغماءٍ، أو نَوْمٍ، أو غيرِه. لا نَعْلَمُ فى هذا خِلافًا. وبه قال الشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأْىِ. ولا يصحُّ ظهارُ المُكْرَهِ. وبه قال الشَّافِعِىُّ، وأبُو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال أبو يوسفَ: يصحُّ ظهارُه. والخلافُ فى ذلك مَبْنِىٌّ على الخلافِ فى صِحَّةِ طلاقِه. وقد مَضَى ذلك (١٧).

فصل: ويصِحُّ الظِّهار من كُلِّ زوجةٍ، كبيرَةً كانتْ أو صغيرةً، مسلمةً كانتْ أو ذِمِّيَّةً، مُمْكِنًا وَطْؤُها أو غيرَ مُمْكِنٍ. وبه قال مالكٌ، والشَّافِعِىُّ. وقال أبو ثَوْرٍ: لا يصحُّ الظِّهارُ مِنَ الَّتِى لا يُمْكِنُ وَطْؤُها؛ لأنَّه لا يمْكِنُ وَطْؤُها، والظِّهارُ لتَحْريمِ وَطْئِها. ولَنا، عُمُومُ الآيَةِ، ولأنَّها زوجةٌ يصِحُّ طلاقُها (١٨)، فَصَحَّ الظِّهارُ منها، كغيرِها.

١٣٠٩ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِه: أَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى، أَوْ كَظَهْرِ امْرَأةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، أو أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ. أو حَرَّمَ عُضْوًا مِنْ أعْضَائِهَا، فَلَا يَطَأُهَا حَتَّى يَأْتِىَ بِالْكَفَّارَةِ)

فى هذه المسألةِ فصولٌ خَمْسَةٌ:

أحدُها: أنّه متى شَبَّهَ امرأتَه بمَنْ تَحْرُمُ عليْه على التَّأْبيدِ، فقال: أنتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى، أو أُخْتِى، أَوْ غيرِهما. فهو مُظاهِرٌ. وهُنَّ (١) على ثلاثةِ أَضْرُبٍ؛ أحدُها، أَنْ يقولَ: أنتِ عَلَىَّ كظَهْرِ أُمِّى. فهذا ظِهارٌ إجماعًا. قال ابنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ العلم على أَنَّ تَصْرِيحَ الظِّهارِ أن يقولَ: أنتِ عَلَىَّ كظهرِ أُمِّى. وفى حديثِ خُوَيْلَةَ امرأةِ أوسِ ابن الصَّامتِ، أنَّه قال لها: أنتِ علىَّ كظهرِ أُمِّى. فذَكَر ذلك لرسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمَرَه بالكفَّارةِ. الضَّرْبُ الثَّانِى، أَنْ يُشَبِّهَهَا بِظَهْرِ مَنْ تَحْرُمُ عليه مِن ذَوِى رَحِمِه، كجَدَّتِه


(١٧) تقدم فى: ١٠/ ٣٥٠، ٣٥١.
(١٨) فى أ: "طلاقه".
(١) فى م: "وهذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>