للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يقَعْ أيضًا، إلَّا على قولِ مَنْ جعلَ طلاقَ الحاملِ طلاقَ سُنَّةٍ، فإنّه يَنْبَغِى أن يَقَعَ؛ لوُجودِ الصِّفَةِ، كما لو حاضَتْ ثم طَهُرَتْ.

فصل: إذا قال لها (٥): أنتِ طالقٌ فى كلِّ قَرْءٍ طَلْقةً. وهى مِن ذَواتِ القَرْءِ، وقعَ فى كلِّ قَرْءٍ طلقةٌ. فإن كانت فى القَرْءِ، وقَعتْ بها واحدةٌ فى الحالِ، ووقَعَ بها طَلْقتانِ فى قَرْأيْنِ آخَرينِ فى أوَّلِهما، سَواءٌ قُلْنا: القَرْءُ الحيضُ أو الأطْهَارُ. وسَواءٌ كانت مَدْخولًا بها أو غيرَ مَدْخولٍ بها، إلا أَنَّ غيرَ المدخولِ بها تَبِينُ بالطَّلْقةِ الأُولَى، فإن تَزوَّجَها، وقَعَ بها فى القَرْءِ الثَّانى طَلْقةٌ أُخْرَى. وكذلك الحُكْمُ فى الثَّالثةِ. وإن كانت صغيرةً، وقُلْنا: القَرْءُ الحَيْضُ. لم تَطْلُقْ حتى تَحِيضَ، فَتَطْلُقَ فى كلِّ حَيْضةٍ طَلْقةً. وإن قُلْنا: القَرْءُ الأطْهارُ. احْتَمَلَ أن تَطْلُقَ فى الحالِ واحدةً، ثم لا تَطْلُقُ حتى تَحِيضَ، ثم تَطْهُرَ فتَطْلُقَ الثَّانيةَ، ثم الثَّالثةَ فى الطُّهْرِ الآخَرِ (٦)؛ لأنَّ الطُّهْرَ قبلَ الحَيْضِ كلَّه قَرْءٌ واحدٌ. ويَحْتَمِلُ أن لا تَطْلُقَ حتى تَطْهُرَ بعدَ الحَيْضِ؛ لأنَّ القَرْءَ هو الطُّهْرُ بينَ الحَيْضتَيْنِ (٧). وكذلك لو حاضتِ الصَّغيرةُ فى عِدَّتِها، لم تَحْتسبْ بالطُّهْرِ الذى قبلَ الحَيْض مِن عِدَّتِها، فى أحدِ الوَجْهينِ. والحُكمُ فى الحاملِ كالحُكْمِ فى الصَّغيرةِ؛ لأنَّ زمنَ الحمْلِ كلَّه قَرْءٌ واحدٌ، فى أحد الْوَجْهَيْنِ، إذا قُلْنا: الأقْراءُ الأطْهارُ. والوَجْهُ الآخَرُ، ليس بقَرْءٍ على كلِّ حالٍ. وإن كانت آيِسَةً، فقال القاضى: تَطْلُقُ واحدةً على كل حالٍ؛ لأنَّه علَّقَ طلاقَها بصِفَةٍ تَسْتحِيلُ فيها، فلَغَتِ الصِّفَةُ (٨) ووقعَ بها الطَّلاقُ، كما لو قال لها: أنتِ طالقٌ للبِدْعةِ. وإذا طَلُقَتِ الحاملُ فى حالِ حَمْلِها، بانَتْ بوَضْعِه؛ لأنَّ عِدَّتَها تَنْقضِى به، فلم يَلْحَقْها طلاقٌ آخَرُ. فإن اسْتأْنَفَ نكاحَها، أو رَاجعَها قبلَ وَضْعِ حَمْلِهْا، ثم طَهُرَتْ مِنَ النِّفاسِ، طَلُقَتْ أُخْرَى، ثم إذا حاضَتْ ثم طَهُرَتْ، وقَعتِ الثَّالثةُ.


(٥) سقط من: الأصل، ب، م.
(٦) فى ب، م زيادة: "ثم تطهر".
(٧) فى الأصل: "حيضتين".
(٨) سقط من: ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>