للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشْتَرَى به؛ لأنَّه قد أخَذَ منه تُسْعَ مَبِيعِه. وإن أخَذَ بالعَقْدَيْنِ، أخَذَ من الثاني جَمِيعَ ما في يَدِه، وأخَذَ من الأوَّلِ نِصْفَ التُّسْعِ، وهو سَهْمانِ، من سِتَّةٍ وثَلَاثِينَ، فيَصِيرُ في يَدِه عِشْرُونَ سَهْمًا، وهى خَمْسةُ أتْساعٍ (٣٨)، ويَبْقَى في يَدِ الأوّلِ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا، وهى أرْبعةُ أتْساعٍ (٣٨)، ويَدْفَعُ إليه ثُلُثَ الثَّمَنِ الأوَّلِ، ويَدْفَعُ إلى الثاني ثَمَانِيةَ أتْساعِ (٣٨) الثَّمَنِ الثاني، ويَرْجِعُ الثاني على الأوَّلِ بِتُسْعِ الثَّمَنِ الثاني.

فصل: إذا كانت دارٌ بين ثَلَاثةٍ، لِزَيْدٍ نِصْفُها، ولِعَمْرٍو ثُلُثُها، ولِبَكْرٍ سُدُسُها، فاشْتَرَى بَكْرٌ من زَيْدٍ ثُلُثَ الدارِ، ثم باعَ عَمْرًا سُدُسَها، ولم يَعْلَمْ عَمْرٌو [بشِرَاهُ للثُّلُثِ] (٣٩)، ثم عَلِمَ، فله المُطَالَبةُ بحَقِّه من شُفْعةِ الثُّلُثِ، وهو ثُلُثَاه، وذلك تُسْعَا الدَّارِ، فيَأْخُذُ من بَكْرٍ ثُلُثَىْ ذلك، وقد حَصَلَ ثُلُثُه الباقِى في يَدِه بشِرَائِه للسُّدُسِ، فيَفْسَخُ بَيْعَه فيه، ويَأْخُذُه بِشُفْعةِ البَيْعِ الأوَّلِ، ويَبْقَى من مَبِيعِه خَمْسةُ (٤٠) أتْساعِه، لِزَيْدٍ ثُلُثُ شُفْعَتِه، فَيُقْسَمُ بينهما أثْلاثًا. وتَصِحُّ المَسْألَةُ من مائةٍ واثْنَيْنِ وسِتِّينَ سَهْمًا، الثُّلُثُ المَبِيعُ أرْبَعةٌ وخَمْسُونَ سَهْمًا (٤١)، لِعَمْرٍو ثُلُثاها بِشُفْعَتِه سِتَّةٌ وثَلَاثُونَ سَهْمًا، يأْخُذُ ثُلُثَيْها من بَكْرٍ، وهى أرْبَعةٌ وعِشْرُونَ سَهْمًا، وثُلُثُها في يَدِه اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا، والسُّدُسُ الذي اشْتَراه سَبْعةٌ وعِشْرُونَ سَهْمًا (٤٢)، قد أخَذَ منها اثْنَىْ عَشَرَ بالشُّفْعةِ، بَقِىَ منها خَمْسَة عَشَرَ، له ثُلُثاها عَشَرَةٌ، ويَأْخُذُ منها زَيْدٌ خَمْسةً، فحَصَلَ لِزَيْدٍ اثْنانِ وثَلَاثُونَ سَهْمًا، ولِبَكْرٍ ثَلَاثُونَ سَهْمًا، ولِعَمْرٍو مائةُ سَهْمٍ، وذلك نِصْفُ الدّارِ وتُسْعُها ونِصْفُ تُسْعِ (٤٢) تُسْعِها، ويَدْفَعُ عَمْرٌو إلى بَكْرٍ ثلُثَىِ الثَّمنِ في البَيْعِ (٤٢)


(٣٨) في الأصل: "أسباع".
(٣٩) في ب، م: "بشراء الثلث".
(٤٠) سقط من: ب.
(٤١) سقط من: الأصل، ب.
(٤٢) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>