للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مُهَنَّا: سَأَلْتُ أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، عن رجلٍ زَوَّجَ أمَتَه، فقالت: قد حَبِلْتُ. فقال لها مَوْلاها: ما فى بَطْنِكِ حُرٌّ. ولم تَكُن حامِلًا. قال: لا تَعْتِقُ. فأعَدْتُ (٢٣) عليه القَوْلَ مَرَّةً أُخْرَى، فقال لم: لا يكونُ شىءٌ، إنَّما أرادَ ما فى بَطْنِها، فلم يكُنْ شىءٌ. قال المَرُّوذِىُّ: وسُئِلَ أبو عبدِ اللَّه، عن رجلٍ أعْتَقَ عبدًا له، واسْتَثْنَى (٢٤) خِدْمَتُه شَهْرًا، فقال: جائِزٌ.

٢٠٠٦ - مسألة؛ قال: (وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الْمُكَاتَبُ لِسَيِّدِهِ [بَعْضَ كِتَابَتِهِ] (١)، ويَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ كِتَابَتِهِ)

وجملتُه أنَّه إذا كاتَبَه على ألْفٍ فى نَجْمَيْنِ إلى سَنَةٍ، ثم قال: عَجِّلْ لى خَمْسَمائةٍ منه، حتى أضَعَ عنك الباقِىَ، أو حتى أُبْرِئَك مِن الباقِى. أو قال: صَالِحْنِى منه على خمسِمائةٍ مُعَجَّلَةٍ. جازَ ذلك. وبه يقولُ طاوُسٌ، والزُّهْرِىُّ، والنَّخَعِىُّ، وأبو حنيفةَ. وكَرِهَه الحسنُ، وابنُ سِيرِينَ، والشَّعْبِىُّ. وقال الشافِعِىُّ: لا يجوزُ؛ لأنَّ هذا بَيْعُ ألْفٍ بخمسِمائَةٍ، وهو رِبَا الجاهِلِيَّةِ، وهو أَنْ يزيدَ فى الدَّيْنِ الأَجْلِ الأَجَلِ، وهذا أيضًا هِبَةٌ، ولأَنَّ هذا لا يجوزُ بينَ الأجانِبِ، والرِّبَا يجْرِى بينَ المُكاتَبِ وسَيِّدِهِ، فلم يجُزْ هذا بينَهما، كالأجانِبِ. ولَنا، أَنَّ مالَ الكتابةِ غيرُ مُسْتَقِرٍّ، ولا هو دَيْنٌ صحيحٌ، بدليلِ أنَّه لا يُجْبَرُ على أدائِه، وله أَنْ يَمْتَنِعَ من أدائِه، ولا تَصِحُّ الكَفالَةُ به، وما يُؤَدِّيه إلى سَيِّدِه كَسْبُ عَبْدِه، وإنَّما جَعلَ الشَّرْعُ هذا العقدَ وَسِيلَةً إلى العِتْقِ، وأوْجَبَ فيه التَّأْجيلَ مُبالَغَةً فى تحْصيلِ العِتْقِ، وتخْفِيفًا عن المكاتبِ، فإذا أمْكَنَه التَّعْجِيلُ على وَجْهٍ يُسْقِطُ (٢) عنه بعضَ (٣) ما عليه، كان أَبْلَغَ فى حُصولِ العِتْقِ، وأخَفَّ على العبدِ، ويَحْصُلُ من السَّيِّدِ إسْقاطُ


(٢٣) فى م: "فأعادت".
(٢٤) فى ب، م زيادة: "منه".
(١) سقط من: أ، ب.
(٢) فى ب: "سقط".
(٣) سقط من: ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>