للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالشَّرْطِ، ويتَضَمّنُ الاخْتِيارَ لها، فكلَّما أسلمتْ واحدةٌ كان اختِيارًا لها، وتَطْلُقُ بطَلاقِه. والثانى، لا يَصِحُّ؛ لأنَّ الطَّلاقَ يتضَمَّنُ الاخْتِيارَ، والاختيارُ لا يصحُّ تعْليقُه بالشَّرْطِ.

فصل: وإذا أسْلَم، ثم أحْرَمَ بحجٍّ أو عُمْرةٍ، ثم أَسْلَمْنَ، فله الاختيارُ؛ لأنَّ الاخْتيارَ اسْتِدامةٌ للنِّكاحِ (٤٢)، وَتَعْيِينٌ [للمَنْكوحةِ، وليس بابْتِداءٍ] (٤٣) له. وقال القاضى: ليس له الاختيارُ. وهو ظاهرُ مذهبِ الشافعىِّ. ولَنا، أنَّه اسْتدامةُ نِكاحٍ، لا يُشْتَرطُ له رِضاءُ المرأةِ، ولا وَلِىٌّ، ولا شُهُودٌ، ولا يَتَجَدّدُ به مَهْرٌ، فجازَ له (٤٤) فى الإِحْرامِ، كالرَّجْعةِ.

فصل: وإذا أسْلَمْنَ معه، ثم مِتْنَ قبلَ اخْتِيارِه، فله أن يخْتارَ منهنَّ أرْبَعًا، فيكونَ له مِيرَاثُهُنَّ، ولا يَرِثُ الباقياتِ؛ لأنَّهنَّ لَسْنَ (٤٥) بزَوْجاتٍ له. وإن مات بعضُهنَّ، فله الاختيارُ من الأَحْياءِ، وله الاخْتيارُ من الميِّتاتِ. وكذلك لو أسْلَم بعضُهنَّ فمِتْنَ، ثم أسْلَم الْبواقِى، فله الاخْتيارُ من الجميعِ، فإن اخْتارَ المَيِّتاتِ، فله مِيراثُهُنَّ؛ لأنَّهُنَّ مِتْنَ وهُنَّ نِساؤُه، وإن اختارَ غيرَهُنَّ، فلا مِيراثَ له منهنَّ؛ لأنَّهنَّ أجْنَبِيَّاتٌ. وإن لم يُسْلِم البواقِى، لَزِمَ النِّكاحُ فى الْمَيِّتاتِ، وله مِيراثُهُنَّ. فإن وَطِئَ الجميعَ قبلَ إسْلامِهِنَّ، ثم أسْلَمْنَ، فاختارَ أرْبعًا منهنَّ، فليس لهنَّ إلَّا المُسَمَّى؛ لأنَّهُنَّ زَوْجاتٌ، ولسائِرِهنَّ المُسَمَّى بالعَقْدِ الأوَّلِ، ومَهْرُ المِثْلِ للوَطْءِ الثانى؛ لأنَّهُنَّ أجْنبِيَّاتٌ. وإن وَطِئَهُنَّ بعدَ أسْلامِهِنَّ، فالمَوْطوءاتُ أوَّلًا هُنَّ المُخْتاراتُ، والبواقِى أجْنبِيَّاتٌ، والحكمُ فى المَهْرِ على ما ذكَرْناه.

١١٦٨ - مسألة؛ قال: (ولَوْ أسْلَمَ وتَحْتَهُ أُخْتَانِ، اخْتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدةٌ)

هذا قولُ الحسنِ، والأوْزَاعىِّ، والشافعىِّ، وإسحاقَ، وأبى عُبَيْدٍ. وقال أبو حنيفةَ


(٤٢) فى أ، ب، م: "النكاح".
(٤٣) فى م: "المنكوحة فليس ابتداء".
(٤٤) سقط من: الأصل.
(٤٥) فى النسخ: "ليس".

<<  <  ج: ص:  >  >>